لا إنهاء لخدمات القاضي إذا لم يستكمل التقاعد أو الاستيداع

قانون استقلال القضاء

سواليف – وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على مادة في القانون المعدل لقانون استقلال القضاء تلغي نصا كان يسمح بإنهاء خدمات القاضي حتى لو كان غير مستكمل سنواتالتقاعد أو الاستيداع.

وأقرت اللجنة القانونية مادة تنص (رغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المقررة للقضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية).

ووافقت اللجنة القانونية على التعديل الذي يسمح للمجلس القضائي منح القاضي علاوة مالية إذا حصل على مؤهل علمي أعلى من مؤهله العلمي، تعادل زيادتين سنويتين للماجستير، وثلاث زيادات سنوية لشهادة الدكتوراة.
وأقرت اللجنة مادة تنص على أنه (لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدعي عام لدى محكمة البداية الا من عمل قاضيا او مدعيا عاما لمدة خمس سنوات).
كما أقرت المادة التي تنص (اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى الى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس اعلى راتب يتقاضاه قاض فيالدرجة التي كان يشغلها).
كما اقرت المادة المتعلقة بانشاء ناد اجتماعي للقضاة والتي تنص (ينشأ ناد اجتماعيوثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وله حق التقاضي وله ان ينيب عنه الوكيل العام اي محام اخر يوكله لهذه الغاية).
كما وافقت على النص الذي يمنح المجلس ونادي القضاة التمتع بجميع الاعفاءاتوالتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.ويربط مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء المعهد القضائي الاردني برئيس
المجلس القضائي.

الرأي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى