أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، #محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّه مجلس النواب الخميس الماضي، واستبدالها بمواد تجرّم (الاشاعات، والاعتداء على #حقوق_الملكية_الفكرية، والتزوير الالكتروني، واساءة الائتمان الالكتروني).
وقال قطيشات في مقابلة عبر أثير إذاعة حسنى أجراها الزميل حسام غرايبة، إن بعض مواد القانون تنتهك #حرية_التعبير والرأي، وستؤدي إلى تضييق عليها، كما أنها ستتسبب بإرباكات قضائية.
وأضاف قطيشات أن المشرّع ذهب في القانون الجديد لاستخدام بعض المصطلحات التي تعتبر “عناوين”، مثل ازدراء الأديان وخطاب الكراهية و الفتنة واثارة النعرات، والأصل أن وظيفة المشرّع الجزائي هي تجريم صور الأفعال وتعريف الركن المادي لأي جريمة، تماما كما فعل #قانون #العقوبات عندما حدد عناصر جريمة الفتنة بأنها القيام بأفعال من شأنها التفرقة بين المواطنين والحض على أعمال العنف بين المواطنين”، فهنا تمّ تجريم الأفعال وتحديدها.
ولفت قطيشات إلى وجود فرق بين الاشاعات التي تضرّ بالمجتمع والأخبار الكاذبة التي تضرّ شخصا بعينه، مشيرا إلى أن تعريف الذم والقدح الوارد في قانون العقوبات يشمل “الاخبار الكاذبة”، ما يجعل اضافة الاخبار الكاذبة مع الذم والقدح من باب اللغو الذي لا قيمة له.
وتساءل قطيشات: “في العمل والخبر الصحفي، قد يكون هناك واقعة جوهرية، وهناك تفاصيل متعلقة بالخبر الصحفي، فإذا كانت إحدى المعلومات الفرعية غير صحيحة، هل سيتمّ الحكم عليه بالأخبار الكاذبة؟”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “رداءة الصياغة” قد يترتب عليها افلات أشخاص من العقاب أو تضييق على الحريات”.
وتابع قطيشات: “المادة (16) تتحدث عن اغتيال الشخصية، وهذا مصطلح سياسي واجتماعي، وإذا أراد المشرّع تجريم هذا المصطلح، فيجب عليه إما أن يُعرّف الجريمة، أو يذكر الأفعال التي يعتبرها المشرّع اغتيال شخصية”، مبيّنا أن ما ذهب إليه بعض النواب بالقول بضرورة ترك تعريف الجريمة للاجتهاد والفقه القضائي يقع تحت عنوان “شماعة تبرير الفشل الذريع بايجاد تعريف لهذه الجريمة”.
وشدد قطيشات على أن “اغتيال الشخصية” لا يمكن أن تكون جريمة، بل إنها نتيجة أو دافع، مجددا التأكيد على أن هذا النصّ سيؤدي إلى افلات الجناة من العقوبات وبنفس الوقت سيؤدي إلى المساس بالحريات من زاوية أخرى.
وأكد قطيشات أن هناك العديد من النصوص القانونية بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط.
وفي اجابته على سؤال الزميل الغرايبة حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قد أعدّته إبان توليه موقع مدير عام هيئة الإعلام، قال قطيشات إن مشروع القانون آنذاك كان يقوم على تخفيض عقوبة الذم والقدح، وأن لا تنهض صلاحية النيابة العامة للتوقيف قبل صدور قرار قضائي، كما تمّ النصّ بشكل صريح وواضح على حقّ النقد، وتجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
وبالعودة إلى المشروع الذي أقرّه البرلمان، انتقد قطيشات المادة (25) من قانون الجرائم الالكترونية، متسائلا عن الفرق بين الحسابات الشخصية والرسمية وحسابات المؤسسات الأخرى، مشددا على استحالة تطبيق هذه المادة التي تفترض سوء النوايا بالمؤسسات
وجدد قطيشات تأكيده على رداءة صياغة القانون.