قرارات لدعم القطاع الزراعي / تفاصيل

سواليف

أصدر مجلس الشراكة للقطاع الزراعي  جملة من القرارات المتعلقة بالقطاع عقب اجتماع عقده اليوم السبت برئاسة وزير العمل معن القطامين .وتمثلت القرارات بـ:أولا: الاستقدام

1. فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/2/21 والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة (100%) من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة على ان يتم استيفاء الرسوم في حالة الاستقدام حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019 على ان يتم تقييم التجربة بعد هذه المدة.2. يُحسب استحقاق الحيازة الزراعية من العمالة غير الأردنية المسموح استقدامها من خلال طرح عدد العمال غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول بتاريخ 2021/2/21 من كامل استحقاق الحيازة الزراعية حسب الأسس المعتمدة.3. لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحي عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع واحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.4. أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات اكاديمية أو مهنية وتكون صفته عامل وذلك حسب المهنة/الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل.5. عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زراعي / راعي اغنام.6. عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين بمهنة عامل زرعي/عامل مزرعة خاصة.7. تقدم طلبات الاستقدام من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديريات العمل أو مكاتب العمل والتي بدورها تقوم برفع الطلبات من خلال نظام العمالة الوافدة إلى لجنة الاستخدام والاستقدام المشكلة في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ثانيا: الإجراءات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والمتواجدة داخل الأردن:1. القطاع الزراعي قطاع /نشاط مغلق لا يجوز للعامل غير الأردني الانتقال منه الى أي قطاع اقتصادي آخر بما فيه تصريح عمل المياومة الحر بشقيه سواء كان زراعي او عامل انشاءات/ تحميل وتنزيل.2. السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع الزراعي, وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال الى القطاع الزراعي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى العاملين ضمن المهن المسموحة.3. السماح بتجديد تصاريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر في القطاع الزراعي في حدود استحقاق الحيازات الزراعية (النباتية او الحيوانية) بعد احتساب العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول واعداد العمال غير الأردنيين اللذين تم السير في إجراءات استقدامهم.4. السماح للعمال الزراعيين الذين الغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 2020/7/12 بالانتقال الى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب استحقاق الحيازات الزراعية المعتمدة.5. عدم السماح للعامل الزراعي بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي إلا بعد احضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق.6. السماح للعامل غير الأردني من غير العاملين في القطاع الزراعي بالانتقال من كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموحة إلى القطاع الزراعي وحسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة العمل.7. السماح للعامل الزراعي غير الأردني والذي يحمل أي جنسية بالانتقال من وإلى مهنة عامل زراعي/راعي اغنام لدى أي صاحب عمل في القطاع الزراعي وحسب استحقاق الحيازة الزراعية المعتمدة.8. اعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة/عامل زراعي، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة/عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019.9. السماح للعامل غير الأردني ضمن مزارع الدواجن فقط بالانتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل/عامل تنظيف دواجن ولنفس صاحب العمل للحيازة الزراعية ومحل نتافات الدواجن.10. إيقاف منح تصاريح العمل الحر في القطاع الزراعي.11. السماح للعامل الزراعي غير الأردني بالعمل في اي من حيازة زراعية والعمل بها وبغض النظر عن موقع الحيازة الزراعية شريطة أن تكون الحيازات الزراعية لنفس صاحب العمل.12. السماح للعامل غير الأردني والحاصل على تصريح عمل بمهنة عامل منزل /عامل مزرعة خاصة بالانتقال إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي/عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019.

ثالثا: إجراءات الخروج والعودة

1. السماح للعامل غير الاردني في القطاع الزراعي الحصول على اذن خروج وعودة خلال فترة سريان تصريح عمله السنوي وتكون مدة اذن الخروج والعودة (3) ثلاث شهور بحد اقصى ولا يسمح بتمديدها حال انتهائها والسماح بتجزئة اذن الخروج والعودة لعدة مرات شريطة ان لا تتجاوز (3) ثلاث شهور خلال فترة سريان تصريح عمل العامل الزراعي غير الأردني.2. لا يحق للعامل المستقدم الحصول على اذن خروج وعودة الا بعد مرور (6) ستة شهور عن بداية تاريخ تصريح العمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى