دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام
قراءة قانونية دستورية
د. حازم التوبات
أستاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا
بعث الملك عبدالله الثاني بن الحسين برسالة ملكية لرئيس الوزراء وجهه فيها إلى ضرورة دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك, وهنا لا من الإشارة إلى التبعات القانونية والدستورية المترتبة على هذا الدمج :
1. للملك مطلق الصلاحية من الناحية الدستورية أن يوجه الحكومة لأي إجراء يتعلق بالسلطة التنفيذية ومؤسساتها لان الدستورأناط السلطة التنفيذية بالملك ويمارسها من خلال وزرائه.
2. عملية الدمج تستلزم بداية وقبل البدء بالدمج الفعلي أن يتم تعديل التشريعات التي أوجدت هذه المديريات وأكسبتها الشخصية الإعتبارية إنطلاقا من مبدأ سيادة القانون , فهذه المديريات أُنشئت بموجب قوانين صادره عن السلطة التشريعية, ولا يمكن الغاءها أو دمجها ما لم يسمح القانون بذلك, لذلك أرى أن يتم إجراء المقتضى القانوني بدايةً ومن ثم الانتقال الى الجانب الفعلي للتنفيذ والذي يصبح والحالة هذه مغطىً بغطاء قانوني , والأمر لا يحتاج لوقت طويل في ظل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في هذا الوقت.
3. يترتب على عملية الدمج إزالة الشخصية الإعتبارية لمديرية الدرك والدفاع المدني وانطوائها تحت مظلة الشخصية الإعتبارية للامن العام, مما يترتب عليه أن تزول عن المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني جميع الآثار المترتبة على إكتسابها الشخصية الإعتبارية من حيث حق التملك والإستقلال المالي والإداري.
4. الدمج لا يترتب عليه إنشاء مديرية جديدة تحت مسمى جديد, فتبقى مديرية الامن العام بهذا الإسم ويصبح الدرك والدفاع المدني وحدات فرعية تابعة لمديرية الأمن العام, وإن تغيير الإسم من مديرية الأمن العام لتصبح مثلا مديرية الأمن الوطني يستلزم تعديل قانون الأمن العام بهذا الشأن , لأن مديرية الامن العام اكتسبت هذا الإسم بموجب نص قانوني ولا يمكن تعديل الإسم إلا بتعديل القانون انطلاقا من مبدأ سيادة القانون.
5. تعديل قانون الأمن العام كي يشتمل على أحكام جديده تضفي الصفة القانونية على عملية الدمج وتنظمها اداريا وهيكليا, بحيث تحقق الهدف المنشود من الدمج وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
6. ضرورة تعديل نص المادة 40/2/هـ من الدستور والتي تعطي للملك صلاحية تعيين قائد الدرك بإرادة ملكية دون الحاجة لتوقيع رئيس الوزراء ووزير الداخلية. حيث يستلزم الدمج إلغاء عبارة ” ومدير الدرك”. من النص الدستوري .
7. تعديل نص المادة 127 /2 من الدستور والتي تنص “يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات , بحيث يتم إلغاء كلمة الدرك من النص الدستوري, وكذلك تعديل الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي نصها “يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم”, وذلك بحذف عبارة ” ومدير الدرك”.
8. إن القول بعدم الحاجة لتعديل نصوص الدستور المتعلقة بالدرك هو قول من وجهة نظري يجافي المنطق القانوني ويخل برمزية ومكانة الدستور, لأن الدستور والحالة هذه سيتضمن عبارات زائدة أوغير مفعله تفقد الدستور هيبته ومكانته, وبالتالي الاخلال بمبدأ سمو الدستور الشكلي والموضوعي. فمديرية الدرك وبسبب النص عليها بموجب الدستور أصبحت من المؤسسات الدستورية التي لا يجوز إلغاء وجودها واقعيا إلا بعد إالغاء وجودها قانونيا من خلال تعديل أحكام الدستور.