#قانون #الأحزاب الجديد في ظل #معايير #العدالة #الوطنية و #الدولية
القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين
من من خلال التدقيق في نصوص قانون الاحزاب الجديد يتبين بشكل واضح مدى التعدي على حريه وحق المواطنين في تشكيل الاحزاب مما يشكل انحرافا تشريعيا واضحا ومخالفه جسيمه للغايه من وظيفه السلطه التشريعيه والتي هي تحقيق المصلحه العامه عبر سن التشريعات التي تكفل سبل ممارسه الحقوق الدستوريه من قبل المواطنين بطريقه تنظيميه تؤدي الى حمايه هذه الحقوق وليس التعدي عليها بنقضها او انتقاصها.
وان جميع ما سيتم تناوله في هذا المقال مستند لاحكام الدستور والاتفاقيات الدوليه واحكام المحكمه الدستوريه والقرارات الصادره عن لجان الامم المتحده ومفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان وذلك على النحو التالي:-
صدر قانون الاحزاب الجديد رقم 7 لسنه 2022 وتم نشره في الجريده الرسميه في العدد رقم 5784 بتاريخ 14 نيسان 2022 ويسري مفعوله بعد مرور 30 يوما من تاريخ النشر وفقا للماده الاولى منه.
وباختصار شديد فان القانون الجديد قد جاء باضافات وشروط لم تكن موجوده في القانون السابق حيث تم اضافه هذه الشروط في الماده 11/أ 0 و في البنود من 1 الى 6 بان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين للحزب عن 1000 شخص وان يكون هؤلاء المؤسسين من6 محافظات على الاقل بحيث يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظه والا تقل نسبه الشباب بين سن 18 الى 35 عن 20% من المؤسسين وكذلك نسبه مشاركه المراه؛كما يجب ان يكون بين المؤسسين واحد على الاقل من ذوي الاعاقه بالاضافه الى وجوب حضور اغلبيه الاعضاء المؤسسين للمؤتمر.
وبالاضافه الى هذه الاشكاليات الصعبه التي تثيرها الشروط السابقه الوارده في الماده السابقه من هذا القانون فان هناك اشكاليه كبيره جاءت بها الماده 40/ ب عندما اوجبت على الاحزاب المؤسسه قبل نفاذ احكام هذا القانون الجديد ان توفق اوضاعها وفقا للشروط الوارده في الماده 11 /أ خلال مدة سنه من تاريخ النفاذ
وبذلك فان القانون ا لجديد بحسب نص الماده 40/ب يسري باثر رجعي على الاحزاب التي نشات في ظل قانون الاحزاب السابق وعليه فسيتم مناقشه وتقييم هذه النصوص ومدى اتفاقها مع المصلحه العامه ومع المفاهيم الشرعيه التي تحكم عمل كل دوله تؤمن بالمساواه وسياده القانون كاساس للحكم وفقا لما يلي:-.
1-من حيث الشكل او الظاهر.
ان صدور هذا القانون بأثر رجعي اي سريانه على الماضي يتفق مع احكام الماده 93 /2 من الدستور من حيث المبدا او من حيث الشكل او من حيث الظاهر حيث تنص الماده السابقه من الدستور على ما يلي:-(يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور 30 يوما على نشره في الجريده الرسميه الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ اخر).
وبموجب هذا النص الدستوري فمن الواضح انه يجوز للمشرع عند إصدار القانون ان ينص على سريانه باثر رجعي علما بان القانون يسري مفعوله بالطبيعه العاديه بشكل مباشر اي على المستقبل وليس على الماضي ولكن اذا تضمن القانون نص يجيز سريانه باثرا رجعي فان ذلك جائز للسلطه التشريعيه وفقا لما هو واضح من النص الدستوري السابق.
2-من حيث المضمون:-.
اذا كانت الماده 93/2 من الدستور تجيز سريان القانون باثر رجعي فان هذا السريان ليس على اطلاقه وانما هناك ضوابط ومحددات لهذا السريان وهذه الضوابط ترتبط بالمصلحه العامه وتحقيق الصالح العام الذي هو اساس وظيفه السلطه التشريعيه وبغير مراعاه هذا الاساس فان ذلك يعني الانحراف التشريعي بعينه وجوهره حيث تكون نيه واتجاه التشريع تحقيق مكاسب خاصه لا تخدم مصالح الشعب الاساسيه.
ان اول هذه الضوابط ما نصت عليه الماده 128/1 من الدستور الاردني عندما اوضحت بشكل صريح بانه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها.
بتطبيق هذا النص الدستوري على الشروط التي جاء بها القانون الجديد فانه وبكل تاكيد هناك انتقاص من حق المواطنين في تشكيل الاحزاب ومساس واضح بها حيث تدخل القانون بشكل مباشر في حق تشكيل الاحزاب وتجاوز مرحله التنظيم الى التصرف بالحق وتشكيله كيفما شاء وهذا من غير الجائز بالطبع لان الحق كحق لا يجوز التدخل به او باراده صاحبه او تقييدها او الحد منها وبغير ذلك لا يبقى وجود للحق او يصبح حقا ناقصا فالشروط المفروضه تشكل عائقا كبيرا امام حق المواطنين في تشكيل الاحزاب وهذه الشروط تطابق شروط عقود الاذعان حيث تملى هذه الشروط على الطرف المذعن وعليه تنفيذها وبذلك يتضح ان اشتراط عدد معين لا يقل عن 1000 ونسبه معينه من عدد الشباب والاناث وحضور المؤتمر التاسيسي من اغلبيه المؤسسين بشكل وجاهي وتوزيع عدد المؤسسين على المحافظات في المملكه فان اراده المواطنين في كيفيه التصرف بحقهم الدستوري في تشكيل الاحزاب قد انتقص منها على الأقل إن لم يتم نقضها نهائياً.
وبالنسبه لموقف القضاء الدستوري الاردني من هذه المساله فقد قضت المحكمه الدستوريه في احكامها ومنها الحكمين رقم 3/ 2013 و4/2013 بانه لا يجوز المساس بالحقوق الدستوريه وانه لا يجوز للقوانين الصادره ان تنتقص من هذه الحقوق وان حصل ذلك فانه مخالفه واضحه للدستور وخروجا عنه ويشكل عدوانا واهدارا للحق:-
هذا واضح من قرار المحكمه الدستوريه رقم 4/ 2013 عند تعليقها على الماده 128 من الدستور عندما أثنت عليها وكيف انها كفلت الحقوق والحريات من التعدي عليها حيث ورد في هذا الحكم ما يلي:-.
( من استقرار هذا النص نجد انه اقام سياجا فرض الحمايه للحقوق والحريات على اختلافها لمنع الالتفاف عليها وان الصلاحيه المعطاه للمشرع بتنظيم استعمال هذه الحقوق بموجب القوانين يمكن اعتباره تفويضا للمشرع بتنظيم استعمال الحقوق بشكل لا ينال من جوهر هذه الحقوق او المساس بها؛اذ ان اجراءات تنظيم هذه الحقوق لا يجوز ان تنال من الضوابط التي نص عليها الدستور او تنال من الحقوق المنصوص عليها في الماده 128 منه سواء بنقضها او انتقاصها بمعنى ان سلطه المشرع هذه لا يجوز لها ان تتجاوز التنظيم الى اهدار الحق او مصادرته باي شكل من الاشكال فاذا حصلت تجاوز كان ذلك خروجا على احكام الدستور.)
وفي حكمها رقم 2 لسنه 2013 ورد في متنه ان:( السلطه التشريعيه هذه اليها بتنظيم موضوع معين فان القواعد القانونيه التي تصدر عنها في هذا النطاق لا يجوز ان تنال من الحقوق التي كفل الدستور اصلها سواء بنقضها او انتقاصها من اطرافها والا كان ذلك عدوانا واهدارا للحق.).
من خلال ما تقدم فإن أحكام قانون الاحزاب الجديد تشكل خروجاً على أحكام الدستور ونقضا واضحاً لحق المواطنين في تشكيل الأحزاب وبذلك فإنها عدوانا واهدارا للحق كما وصفت ذلك المحكمه الدستوريه وهذا امر جلل وخطير لصريح نص الماده 7/2 من الدستور والتي تنص على ان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامه او حرمه الحياه الخاصه للاردنيين جريمه يعاقب عليها القانون..
وبما ان الحال كذلك فانه لا يمكن الاعتداد باحكام هذا القانون ولا يمكن ان يبنى علىه قرارا او حكما بمنع تشكيل اي حزب جديد او حل حزب قائم تم انشاؤه في ظل قانون الاحزاب السابق وأن حصل فإن هذا القرار أو الحكم سيكون منعدما لا أثر له ولا حجيه وفقاً للأحكام القانونيه المتعلقة بانعدام الأحكام والقرارات والتي لا يتسع المجال لذكرها في هذا الصدد..
تجاوز القانون الجديد التعدي على الحقوق والحريات في تشكيل الاحزاب بانتقاصها ونقضها وهدارها والخروج على احكام الدستور والسياج الذي وضعه للحقوق وحمايتها في الماده 128 من الدستور؛ الى التعدي على اوضاع مستقره في السابق نشات في ظل قواعد قانونيه تحميها وتعترف بها حيث ان القانون الجديد قد خالف قاعدة ومبدأ الحقوق المكتسبه وعدم جواز المساس بها حيث لا يجوز ذلك سواء باصدار قانون جديد او قرار او حكم او باي وسيله كانت وبذلك حتى لو نص القانون الجديد على سريانه وسريان احكامه باثر رجعي وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور كما سبق فانه لا يجوز له التعدي على الحقوق المكتسبه باي شكل من الاشكال.فهذه الحقوق المكتسبه يجب احترامها في جميع الأحوال حتى لو تم إبطال القانون الذي نشأت في ظله سنداً لصريح نص الفقره الاخيره من الماده 94 من الدستور ونصها الآتي:-.
(ويكون للقوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامه في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المده المنصوص عليها في هذه الفقره ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقه الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوه القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبه).
ان قاعده الحقوق المكتسبه معترف بها في جميع الاحوال وان الاحزاب التي نشات وتكونت قبل نفاذ قانون الاحزاب الجديد هي محميه بموجب هذه القاعده منذ ترخيصها والاعتراف بها في ظل قانون الاحزاب السابق والملغي فهذه الاحزاب لا يجوز المساس بها بتاتا حتى لو لم توفق اوضاعها ولم تتوافر لديها الشروط الجديده وبعباره اخرى انها قد بدات حياتها وفقا لاحكام قانون كان كان ساريا فكيف يتم قتلها بما اكتسبته من اوضاع استقرت في ظل قانون سابق.
علاوة على الحمايه التي تفرضها الماده 128 من الدستور.
وبصدد قاعدة الحقوق المكتسبه فان هذه القاعده متفق عليها فقها وقضاء وقانونا محليا ودوليا وان القرارات الصادره عن ديوان تفسير القوانين واضحه في هذا الصدد اورد منها القرار رقم 2 لسنه 2004 الصادر بتاريخ 10/3/2004 بشان تفسير المادتين 44 و 48 من قانون الضمان الاجتماعي علما بان القرارات الصادره عن الديوان لها قوه القانون وتلحق به.
ورد في هذا القرار ما يلي:-( وهذا يعني انا بعض من استحق راتب التقاعد او راتب اعتلال العجز في ظل احكام القانون رقم 3 لسنه 1978 الملغي لا تتوافر في خدماتهم الشروط التي نص عليها القانون الجديد رقم 19 لسنه 2001 وتطبيقا لقاعده الحقوق المكتسبه التي لا تجيز الانتقاص من اي حق مكتسب بموجب احكام اي قانون سابق او المساس به فانه لا اثر للاحكام والشروط الوارده في القانون رقم 19 لسنه 2001 على حقوق المؤمن لهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد واعتلال في ظل القانون الملغي فيما اذا عادوا للعمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي مهما كانت مده عملهم وعدد اشتراكاتهم في ظل القانون الجديد رقم 19 لسنه 2001.)
وكذلك ينص القانون الدولي على مبدا عدم التراجع عن مكتسبات حقوق الانسان حيث نصت الماده 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه على تعهد كل دوله طرف في هذا العهد بان تتخذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد سالكه الى ذلك جميع السبل المناسبه وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيه.
ان التمتع الفعلي المقصود في هذه الماده من العهد الدولي هو الحقوق المكتسبه والاوضاع القانونيه التي نشات واستقرت وترتبت في ظل قانون سابق فلا يجوز التراجع عنها وعلى هذا الاساس ورد في التعليق العام رقم 3 للجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لسنه 1990 حول هذه الماده من العهد :-(اي تدابير تراجعيه متعمده في هذا الشان سوف تتطلب دراسه متانيه للغايه وسوف يلزم تبريرها تبريرا تاما بالاشاره الى كامل الحقوق التي ينص عليها العهد وفي سياق الاستخدام الكامل لاقصى ما هو متاح من موارد).
. وجاء في الدليل الموجه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان الصادر عن مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان ما يلي:- (حاولت لجنه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ان تثني الدول الاطراف في العهد عما تسميه تدابير تراجعيه متعمده….. التدبير التراجعي هو ذلك الذي يؤدي بشكل مباشر او غير مباشر الى اتخاذ خطوات تنطوي على تراجع عما تحقق فيما يتعلق بالحقوق التي يقرها العهد…. لقد حصرت اللجنه نقدها على التدابير التراجعيه المتعمده وان هذا الامر لا يجعل الحظر مقتصرا على التدابير التي تهدف الى الحد من مستوى التمتع بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وانما ينطبق الحظر على اي اجراء يحد من التمتع بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه سواء كان التراجع عن المكتسبات من بين النتائج المتوخاه منه ام لا ويتوقع من الدول ان تتصرف بحرص وتريث كي لا تتخذ اجراءات من شانها انتهاك حقوق الانسان بشكل مباشر او غير مباشر لذلك فان الحظر يشمل ما يتم اتخاذه من غير قصد من تدابير تحد من التمتع بحقوق الإنسان).
ومن الواضح هنا أن مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان تخاطب لجنه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بقولها انه لا يجوز التراجع عن اي حقوق يقرها العهد الدولي سواء اكانت متعمده ام غير متعمده وسواء كانت تقصد التراجع عن النتائج المكتسبه ام لم تقصد وبذلك فان مفوضيه الامم المتحده توسع حمايه الحقوق الاساسيه للانسان بحيث انها وسعت الحظر على تشريعات الدول بحيث انه لا يجوز أن يحصل اي مساس بهذه الحق.
انني مسؤول كامل المسؤوليه عن جميع ما ورد في هذا المقال واضعه امام جميع مؤسسات الدوله وانني مستعد لمواجهة أي رأي مخالف في هذا الامر امام جميع دوائر الدوله ولجانها وهيئاتها القانونيه بما في ذلك ديوان التشريع والراي والهيئه المستقله للانتخاب واللجنه القانونيه للنواب والاعيان.
ذلك ان ما ابديته مصون بموجب الماده 15 من الدستور والتي تكفل حرية البحث العلمي والابداع الادبي وكذلك الماده 17 من الدستور والتي اعطت الحق للاردنيين في مخاطبه السلطات العامه فيما ينوبهم من امور شخصيه او فيما له صله بالشؤون العامه.
وغني عن البيان وخلاصه ماثله القول ان حكم هذا القانون بشروطه الجديده والصعبه هو الانعدام بالنسبه للاحزاب التي تشكلت وتم ترخيصها قبل نفاده.
اما بالنسبه للاحزاب الجديده والتي سيتم انشاؤها في ظل سريان هذا القانون الجديد فان حكم هذا القانون هو انه قانون باطل وفقا لاحكام الماده 128/1 من الدستور الاردني.
ان هناك دليل واضح على الانحراف التشريعي في هذا القانون الجديد ورد في الفقره أ من الماده 40 منه حيث جاء نصها كالتالي (تعتبر الاحزاب المؤسسه قبل نفاذ احكام هذا القانون وكانها مؤسسه بمقتضاه).
ان الانحراف التشريعي واضح كل الوضوح من خلال هذا النص وانه يستهدف الحقوق المكتسبه بشكل مباشر وفقا لما ورد في الدليل الصادر عن مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان السابق ذكره والتي اعتبرت ان الحظر يشمل عدم تراجع المشرع عن المكتسبات التي استقرت سابقا وان المشرع اذا استهدف هذه المكتسبات من من بين النتائج المتوخاه من التشريع فان ذلك يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان.
يظهر الخلل والانحراف واضحا وظاهرا من خلال عبارة ذلك النص فكيف لنا ان نعتبر ان احزاب نشات قبل نفاذ قانون معين انها نشات بمقتضاه…؟!!!!!! لقد كان القانون الجديد عدما عند نشأة تلك الاحزاب وترخيصها فكيف يمكن وصف مركز قانوني استقر وثبت ونشا وجوده بشكل فعلي وقانوني بانه نشا بسبب لاحق !؟؟؟؟؟؟ إن ذلك السبب كان عدما عند نشوء ذلك الحزب وهنا فان هذا النص غير مستساع عقلا ومنطقا وقانونا حيث ان طبيعه الحياه وسنتها الاعتياديه ان يسبق السبب المسبب وانه من المحال ان يسبق المسبب السبب.ذلك أن النتائج لا تسبق أسبابها
ان الامر من الوضوح بحيث انه يغني عن اي بيان او توضيح اكثر مما ذكر وفي نهايه هذا الامر فانني اود التطرق الى تجارب تاريخيه عن الانحراف التشريعي وترك السلطه التشريعيه لوظيفتها الاساسيه وهي تحقيق الصالح العام والمصلحه العامه الى الجنوح الى اهداف ذاتيه وغايات تخدم فئه معينه او اشخاص معينين على حساب الحقوق العامه والصالح العام وذلك وفقا لما يلي:.
من اول الفقهاء الذين بينوا فكرة الانحراف التشريعي هو الفقيه الفرنسي بارتيليمي حيث بحث وجود عيب انحراف تشريعي في القانون 7 يوليو 1907 الخاص بتسريح عدد من المجندين حيث وضح الاتي (ان الهدف الرئيسي من وراء هذا التشريع هو تنزيل عقوبه بمجندي الفرقه رقم 17 مشاه رغم صدور هذا القانون بصفاته الاساسيه من حيث العموميه والتجريد اي كان في ظاهره الصحه ولكن باطنه اتسم بالبطلان).
من خلال هذا المثال الواضح من التاريخ يتبين بان رجعيه احكام القانون وان كانت تتفق مع احكام الماده 93/2 من الدستور الا انها يجب ان لا تنحرف عن غايتها الساميه وأن لا تتسم بالانعدام والبطلان كما هو حال قانون الاحزاب الجديد الذي نحن بصدده.
ومثال اخر ما ذهبت اليه محكمه امن الدوله العليا المصريه من التنبيه عن التدخلات في القوانين وتشريعها واحتوائها على غايات خاصه حيث جاء في احد أحكام هذه المحكمه:-“ان المحكمه تدق ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين في الحكومه الى ان بعض القوانين يقوم بها اشخاص ذوي مارب خاصه وغايات غير مشروعه باقتراح مشروعاتها واعداد صياغتها وكانها ثوب يفصلونه على انفسهم كما يشتركون في بحثها في اللجنه التشريعيه بمجلس الوزراء لزعم انهم متخصصون في الوزاره التي تقدمت بالمشروع”).
ومن خلال ما قضت به محكمه امن الدوله العليا المصريه في حكمها السابق والذي صدر بتاريخ الثاني عشر من يناير عام 1986 في الدعوه رقم39 36 لسنة 1980 ج فان قانون الاحزاب الجديد يتفق مع الوصف الذي ذكرته هذه المحكمه ذلك انه تم تفصيل القانون وكانه بالفعل ثوب يفصلونه وهذا واضح عندما اشترط القانون نسبه 20% من الشباب في سن معينه وللمراه وتوزيع عدد الاعضاء على المحافظات بشكل لا يقل عن 30 عضوا لكل محافظه وضروره الحضور الوجاهي للمؤتمر باغلبيه الاعضاء المؤسسين وان هذا التفصيل من القانون الجديد يهدر الحقوق الاساسيه هدرا كاملا فالحقوق الاساسيه لا يجوز للقانون المساس بها او الانتقاص منها وان للقانون فقط تنظيم هذه الحقوق . ومن المعلوم ان المسائل التنظيميه لا تتجاوز الى التصرف بالحقوق او التدخل بها او تفصيلها على طريقه من اصدر القانون.
والله ولي التوفيق .