![](https://i0.wp.com/sawaleif.com/wp-content/uploads/2016/11/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9.jpg?fit=630%2C373&ssl=1)
أكد رئيس #اللجنة_القانونية في #مجلس_النواب الدكتور مصطفى عماوي ، أن اللجنة تسلمت ، مقترح #قانون_حظر_التهجير إلى #الأردن، اوالذي تقدمت به كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.
وقال العماوي، إن اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة.
وتابع ، إن القانون مهم وسيعطى صفة الاستعجال لما له من أهمية كرديف وظهير لدعم الموقف الأردني.
وفي وقت سابق ، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود إن مرور مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن بمراحله الدستورية يعني تنفيذه مهما كانت التكلفة.
وأضاف السعود، أن المقترح في الأمانة العامة التي تضم اللجنة القانونية النيابية، وبعدها سيتم عرضه على مجلس النواب ثم يذهب إلى مجلس الأعيان ثم يتطلب مصادقة من الملك عبدالله الثاني وثم يذهب إلى الحكومة ليصبح واجبا عليها قانونيا تنفيذ ما جاء في هذا القانون.
وتوقع السعود أن إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين للأردن لن يستغرق طويلا، مبينا أن مسألة الوقت مرتبطة بـ”ملاحظات وأفكار وتعديلات النواب”.
ويتضمن مشروع القانون #حظر #تهجير و #ترحيل و #توطين #الشعب_الفلسطيني في الأردن.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.