سواليف – رصد
عاقب القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2017 مطلقي العيارات النارية في المناسبات ودون داعي بالحبس 3 شهور وغرامة مقدارها ألف دينار ، أو كلتاهما .
ونص القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ، ونشر على الجريدة الرسمية امس الأربعاء على معاقبة مطلقي العيارات النارية بالحبس سنة اذا نجم عن الإطلاق ايذاء انسان ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا أدى الإطلاق الى احداث عاهة جسيمة بجسم المصاب ، أو أدى الى اجهاض الحامل .
فيما نص القانون على معاقبة مطلق العيارات النارية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات في حال أدى الإطلاق الى وفاة انسان .
كما نص القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لعام 2017 على معاقبة سارقي المركبات و من يتدخل معهم بالحبس سنتين في حال أحدثوا تغييرا على المركبة بعد سرقتها .
إلا أن القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ، ونشر على الجريدة الرسمية ، أقرّ بتخفيض العقوبة على سارقي المركبات و من يتدخل معهم في حال قيامهم بالمساعدة على العثور عليها وتسليمها لأصحابها .
ونص القانون على معاقبة كل من يتاجر بالمركبات أو قطعها أو قام بإصلاحها بالحبس سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ، في حال لم يقم بالإبلاغ عن المركبة المسروقة أو قطعها .
كما رتب القانون عقوبة على الوسيط الذي يتوسط بشراء المركبة ، أو الشاري نفسه بالحبس مدة تتراوح من سنة الى 3 سنوات في حال قيامه بشراء المركبة ، واتمام اجراءات شرائها وهما يعلمان أنها مسروقة ، ولم يقوما بالإبلاغ عنها .
وفيما يتعلق بمستخدمي المركبات دون إذن أو موافقة من صاحبها فقد رتب القانون عقوبة الحبس لمرتكبي تلك المخالفات لمدة تتراوح من سنة الى 3 سنوات ، وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف .
وسنّ القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2017 مادة تنص على معاقبة مفتعلي أحداث الشغب والمحرضين عليها داخل المؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية والأماكن التي تصلها بالحبس مدة تتراوح من 3 شهور الى سنة .
و من جهة أخرى نص القانون ، على معاقبة ملوثي المياه وينابيعها وآبارها بالوضع 7 سنوات بالأشغال 7 سنوات ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار .
كما حدد القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2017 الحد الأدنى للعقوبة بمدة زمنية مقدارها 5 سنوات اذا كان المجني عليه أكمل 15 عاما من عمره ولم يكمل سن الـ 18 عاما .
فيما حدد مدة العقوبة بسبع سنوات إذا أكمل المجني عليه سن الـ 12 عاما ولم يكمل الـ 18 سنة .
ونص القانون الذي أقر مؤخرا من قبل مجلس النواب ، على معاقبة مرتكب الجريمة ” المتحرش ” بالسجن 5 سنوات في حال لم يكمل الجاني سن الثامنة عشرة ، أو أكملها وقام بجريمته دون رضى الطرفين .
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور كل من عرض فعلا منافيا ، او وجه عبارات خادشة للحياء ، أو قام بالإشارة ، وفعل حركات منافية للأخلاق ، إذا كان المجني عليه لم يكمل سن الـ 18 ، أو أكملها وتم الفعل دون رضى الطرفين .
ونص القانون على معاقبة ممارسي البغاء ذكرا أو انثى بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و غرامة مالية مقدارها 200 دينار .
كما عاقب القانون كل من يقوم بفعل مناف للحياء ، أو يستخدم الإشارة والحركات المنافية للأخلاق بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية قدرها 200 دينار في حال كان الفاعل فوق الـ 18 عاما .