شروط منح المستثمر الجنسية او الإقامة الدائمة

سواليف

*ليس من حق المستثمر كسر وديعته أو الاقتراض بضمانتها لمدة (5) سنوات

* القطاعات الإقتصادية الإنتاجية التي شملها القرار هي : قطاع الصناعة والزراعة بشقيه النباتي والحيواني

*القرار استثنى تجارة التجزئة والجملة ، الطاقة المتجددة ، قطاع المقاولات والعقارات والإسكان

* القرار حصر قطاع الخدمات بأنشطة السياحة المصنفة باستثناء المطاعم

*كشف حسي للتأكد من إلتزام المستثمر بالشروط

ناقش اجتماع للجنة الخاصة بالمستثمرين عقد في الرابع عشر من الشهر الماضي برئاسة وزير التجارة والتموين يعرب القضاة الأسس والضوابط لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية.

وقال مصدر مطلع إن الإجتماع الذي حضره وزير الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة ووزير المالية عمر ملحس ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة تمخض عنه قرار اللجنة بآلية منح المستثمرين الجنسية، استناداً الى قرار رئيس الوزراء هاني الملقي الصادر في الرابع عشر من شباط الماضي والقاضي بمنح مستثمرين الجنسية الأردنية أوالإقامة الدائمة.

وكشف المصدر أن القطاعات الإقتصادية الإنتاجية التي شملها القرار هي : قطاع الصناعة والزراعة بشقيه النباتي والحيواني شريطة إستخدام التقنيات الحديثة ، ويستثنى من ذلك القطاعات التالية: تجارة التجزئة والجملة ، الطاقة المتجددة ، قطاع المقاولات والعقارات والإسكان ، وحصر قطاع الخدمات بالأنشطة التالية: (السياحة المصنفة باستثناء المطاعم، قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التعليم ، الصحة ، النشاط الإعلامي بما فيها صناعة الأفلام (وأية قطاعات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء).

وأوضح أن قرار اللجنة بآلية منح الجنسية للمستثمرين عن طريق” الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي”، تكون بتحويل مبلغ مليون ونصف المليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الأردني لصالح هيئة الإستثمار لدى البنك المركزي بواسطة أحد البنوك العاملة في الأردن لمدة (5) سنوات بدون فائدة.

ومن الشروط التزام المودع (المستثمر) بعدم كسر الوديعة وعدم الاقتراض بضمانتها لمدة (5) سنوات على أن يستردها بعد نهاية المدة بالدينار الأردني وبنفس سعر الصرف بتاريخ الإيداع وتحويل يعادل مليون ونصف المليون دولار بالدينار الأردني لأغراض الاستثمار لصالح البنك المركزي الأردني لأجل عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي.

وتحويل ما يعادل مبلغ مليون ونصف المليون دولار بالدينار الأردني لصالح البنك المركزي بواسطة أحد البنوك العاملة في الأردن لأغراض الاستثمار في سندات الخزينة بالدينار الأردني لأجل عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، بواسطة أحد البنوك العاملة في الأردن لأغراض الاستثمار في سندات الخزينة بالدينار الأردني ولا يجوز التصرف بها لمدة (10) سنوات ويقوم بتزويد الهيئة بالوثائق التي تثبت ذلك.

وتتولى الهيئة وخلال (7) أيام عمل دراسة طلب المستثمر والتحقق من الوثائق والشروط المطلوبة، كما ستنظر اللجنة الخاصة بهذا الغرض والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين دراسة عرض الطلب ويرفعه إلى مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالحصول على الجنسية الأردنية من خلال “شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة “في القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، فقد حددت الآلية ذلك من خلال شراء المستثمر أسهماً في القطاعات الإنتاجية بقيمة مليون ونصف مليون دولار ضمن محفظة استثمارية فعالة وبالقيمة الفعالة وليست الإسمية وتقديم الوثائق المدعمة من هيئة الأوراق المالية، بالاضافة إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار أمريكي وتقديم السجل التجاري الذي يثبت ذلك، ويقدم المستثمر إقراراً بديمومة الاستثمار لمدة (5) سنوات.

وأوضح المصدر الآلية المقترحة للحصول على الجنسية من خلال “إنشاء وتسجيل مشروع استثماري” وأبرز خطواتها تقديم المستثمر تعهدات بتشغيل المشروع لمدة لا تقل عن (3) سنوات وسجل تجاري يبين رأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أمريكي – في حال كان المشروع ضمن محافظة العاصمة – أو سجل تجاري يبين رأسمال مدفوع بما لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي- إذا كان المشروع خارج العاصمة – وكشف ضمان اجتماعي فعال لتوفير ما لا يقل عن (20) فرصة عمل لأردنيين.

كما أوضح المصدر ل “هلا أخبار” أن المستثمر يمنح الإقامة الدائمة من خلال شراء عقار، وفقاً لآلية تراتبية تبدأ بتقديم المستثمر طلباً لوزارة الداخلية أو مفوضه لدى الهيئة ثم ترفع مطالعة أمنية للمستثمر الراغب بشراء العقار، واشترطت أن يكون العقار للتملك ولغايات السكن، وموثق بسند تسجيل مستقل من إحدى الشركات العاملة في قطاع الإسكان أو مطور عقاري.

كما بين القرار ضرورة أن يكون التملك لاحقاً لقرار مجلس الوزراء وأن لا تقل قيمة العقار عن مئتي ألف دينار وفق تخمين دائرة الأراضي، واشترط القرار قيام المستثمر بالتصرف بالعقار أرهنه طيلة (10) سنوات من تاريخ الموافقة على منحه حق الإقامة الدائمة.

وبين المصدر أن من حق أسرة المستثمر بالنسبة للراغب بالجنسية أو الإقامة أن تنتظم بحصولها على الجنسية أو الإقامة الدائمة.

وعرف أعضاء الأسرة على أنهم (زوجة المستمثر ، بناته العازبات ، والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا يتجاوز عمرهم (18) عاماً ، ووالديه اللذين يعولهما).

وأكدت الآلية المقترحة أن لهيئة الاستثمار الحق بأي وقت وأي طريقة التأكد باستمرار المستثمر بشروط الجنسية والإقامة من خلال الكشف الحسي ومراجعة ميزانيات الشركات العمومية مصدقة من محاسبين قانونيين أو حجم المبيعات أو صادرات أو اقرارات ضريبية أو أي وثائق أخرى تتناسب وحجم المشروع.

كما منحت اللجنة الوزارية الدائمة بالإستثمار الحق النظر في الطلبات التي لم يرد فيها أي ضابط أو شرط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى