
#سواليف – خاص
قرر #مجلس_الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام #إجازة #ممارسة #مهنة_التعليم لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.
ويهدف النظام إلى تنظيم ممارسة مهنة التعليم في المملكة باعتماد إجازة رسمية تمنحها وزارة التربية والتعليم كشرط لممارسة المهنة.
وبموجب النظام، يعتبر كل معلم يعمل حالياً في المؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والخاص لديه إجازة لممارسة المهنة “حُكماً”. بينما ينطبق النظام الجديد على المعلمين الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً بدءاً من العام الدراسي 2027 – 2028م.
ويحظر النظام، ممارسة #مهنة_التعليم إلّا بعد الحصول على الإجازة.
ويشترط النظام، لإشغال #المعلم رتبة أعلى من الرتبة التي يشغلها، أن يكون حاصلا على الإجازة الدائمة.
وبحسب مسودة النظام، تستوفي وزارة التربية والتعليم مبلغ 5 دنانير، بدل منح إجازة ممارسة مهنة التعليم، و3 دنانير بدل فاقد أو تالف.
كما تستوفي مبلغ 5 دنانير، بدل الاشتراك في امتحان ممارسة مهنة التعليم، ودينارا واحدا بدل صورة طبق الأصل عن الإجازة.
ووفقا للنظام، تذهب هذه الإيرادات إلى “حساب بدل خدمات الإجازة” الذي تخصص إيراداته “لتغطية نفقات بناء قدرات المعلمين في الوزارة”.
وتنقسم الإجازة إلى نوعين، دائمة ومؤثتة، ويُشترط لمنح الإجازة الدائمة أن يكون طالبها أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
كما يُشترط أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في التخصص إلى جانب الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، أو ما يعادل كلا منهما.
أمّا الإجازة المؤقتة، فتمنح لمعلمي الإضافي في وزارة التربية، والمعلمين غير الأردنيين مدة سنة قابلة للتجديد.
وآتيا نص النظام كاملا :
المواد القانونية
المادة:
المادة 1- يُسمّى هذا النظام (نظام إجازة مُمارسة مهنة التعليم لسنة 2025) ويُعمَل بهِ اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028.
المادة:
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخَّصصةُ لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
الأمين العام : أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية.
الإدارة : إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
الإجازة : الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لمُمارسة مهنة التعليم وفق أحكام هذا النظام.
المعلم : الشخص الذي يتولى التعليم وحاصل على الإجازة من الوزارة. اللجنة : لجنة إجازة مُمارسة مهنة التعليم المُشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الامتحان : امتحان مُمارسة مهنة التعليم الذي تعقده الوزارة أو تشرف على انعقاده.
المادة:
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على كل من يُمارس مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة الأردنية، والمؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
المادة:
المادة 4-
أ- تُشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إجازة مُمارسة مهنة التعليم) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس.
2- مدير إدارة الموارد البشرية عضوًا.
3- مدير إدارة التعليم الخاص عضوًا.
4- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوًا.
5- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من كليات العلوم التربوية عضوين في الجامعات الأردنية الرسمية يسميهما الوزير لمدة سنتين ويجوز تغيير أي منهما؛ بتسمية بديل عنه .
6- ممثل عن أكاديمية الملكة رانيا العبد الله لتدريب المعلمين يسميه رئيسها عضوًا.
7- ممثل عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة يسميه رئيسها عضوًا.
8- مدير مديرية المتابعة والتقييم وضبط الجودة عضوًا.
9- مدير مديرية سياسات التنمية المهنية عضوًا.
10- مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي عضوًا.
11- رئيس قسم إجازة برامج التنمية المهنية عضوًا وأمينًا للسر.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل؛ على أنْ يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتَتَّخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أَنْ يكون له الحق في التصويت.
د- يتولى أمين سر اللجنة إعداد الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها، وحفظ قيودها، وسجلاتها، وقراراتها، وتوصياتها ومُتابعة تنفيذها.
هـ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- اقتراح السياسة العامة لإعداد المعلمين وتدريبهم.
2- اعتماد السياسة المتعلقة بالإجازة، بما في ذلك المعايير والأدوات والنماذج اللازمة لمنحها.
3- اعتماد نتائج تقييم المعلمين، والموافقة على منح الإجازة.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. و- يتولى قسم إجازة برامج التنمية المهنية دراسة طلبات الحصول على الإجازة الدائمة، أو المؤقتة، أو تجديدها، والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والتنسيب للجنة في مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
المادة:
المادة5
أ- يشترط لمنح الإجازة الدائمة، أنْ يكون طالبها:
1- أردني الجنسية.
2- غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف، أو الأمانة، أو الأخلاق، أو الآداب العامة.
3- حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى في التخصص المطلوب والدبلوم العالي لإعداد المعلمين حدًا أدنى أو ما يعادل كلاً منهما.
ب- يُمنح المعلمون الذين تستعين بهم الوزارة من خارجها للعمل في المؤسسات التعليمية الحكومية على حساب التعليم الإضافي إجازة مؤقتة تنتهي بانتهاء تكليفه.
ج- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح غير الأردني إجازة مؤقتة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أنْ تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا النظام مع عدم الإخلال بمتطلبات التشريعات الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.
المادة:
المادة 6- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام لا تُمنح الإجازة بعد نفاذ أحكام هذا النظام إلا بعد اجتياز الامتحان.
المادة:
المادة 7- مع مراعاة ما ورد في أيّ تشريع آخر، يشترط لإشغال المعلم رتبة أعلى من الرتبة التي يشغلها وفقًا لنظام رتب المعلمين في الوزارة أنْ يكون حاصلًا على الإجازة الدائمة وفقًا لأحكام هذا النظام والقانون.
المادة:
المادة 8
أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
1- (5) دنانير بدل منح الإجازة أو تجديدها.
2- (3) دنانير بدل فاقد أو تالف.
3- (5) دنانير بدل الاشتراك في الامتحان.
4- (1) دينار بدل صورة طبق الأصل عن الإجازة.
ب- يتم فتح حساب أمانات في الوزارة يسمى (حساب بدل خدمات الإجازة) وتُخصص إيراداته لتغطية نفقات بناء قدرات المعلمين في الوزارة، ويتم الإنفاق من هذا الحساب وفقًا لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة:
المادة 9- يحظر على أيّ شخص مُمارسة مهنة التعليم إلا بعد الحصول على الإجازة وفقًا لأحكام هذا النظام والقانون.
المادة:
المادة 10- يُعتبر المعلمون العاملون في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة الأردنية والمؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الحاصلون على الإجازة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مُجازين بمقتضاه.
المادة:
المادة 11-أ- تلغى الإجازة في أيّ من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت أنّ منحها تم بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- إذا فقد المعلم أيَّا من شروط منح الإجازة.
3- إذا تم الاستغناء عن خدمات المعلم في القطاع العام، أو عزله من الوظيفة.
ب- للجنة إعادة منح الإجازة التي تم إلغاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذهِ المادة إذا توافرت شروط منحها مجددًا.
المادة:
المادة 12- تبت اللجنة في الحالات التي لم يرد عليها نصّ في هذا النظام.
المادة:
المادة13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- جميع الشؤون المتعلقة بتقديم طلبات الحصول على الإجازة وتجديدها.
ب- آلية عقد الامتحان وجميع الشؤون المتعلقة بهِ.
المادة:
المادة 14- يُلغى نظام الإجازات التربوية رقم (10) لسنة 1975.









