#سواليف – خاص
صرح مصدر مسؤول، أن الجهات الرسمية وعلى اثر صدور قرار #مجلس_النواب برفع #الحصانة النيابية عن #النائب_عماد_العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية الى مدعي عام #محكمة_أمن_الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة امن الدولة.
سواليف الإخباري توجه للدكتور المحامي #حازم_توبات ، الاستاذ المساعد للقانون الدستوري في جامعة اليرموك ، ووجهنا له استفسارين حول #العقوبات المحتملة والتي يمكن أن تصدر بحق النائب العدوان ، ومصيره كعضو في مجلس النواب والذي قال :
بعد ان تم رفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النائب عماد العدوان، بناءً على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ، كإجراء دستوري سابق لتوقيفه أو محاكمته سندا لنص المادة (86/1) من الدستور التي تنص على أنه ( لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته )، فقد اصبح بإمكان محكمة أمن الدولة توقيف النائب العدوان والسير بإجراء محاكمته عن التهم التي من الممكن ان توجه له .
ومن التهم المتوقع ان توجه له :
- جناية القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المنصوص عليها في المادة (3/ب) من قانون منع الارهاب. وفي حال الثبوت فإن العقوبة المقررة لهذه التهمة سندا لنص المادة (7/ج) من ذات القانون هي الاشغال المؤقته من (3 سنوات لغاية 20 سنة).
- جناية تصدير اسلحة بقصد استخدامها بوجه غير مشروع سندا لنص المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائرلسنة 1952 وبدلالة المادة (3/و) من قانون منع الارهاب . وفي حال الثبوت فإن العقوبة المقرره لهذه التهمة هي (الأشغال المؤبده) سندا لذات المادة(11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر.
أو ( كوصف بديل ) جناية تصدير السلاح خلافا لنص المادة (8و9) من قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 وفي حال الثبوت فإن عقوبتها هي الأشغال المؤقته مدة لا تقل عن (15) سنة.
أما مصير النائب بعد ادانته بالتهم التي من الممكن أن تنسب له واكتساب الحكم الصادر بحقه الدرجة القطعية، فهي فقدان عضويته في مجلس النواب سندا لنص المادة (1/75/د) من الدستور الاردني التي تنص ( لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب : من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه) .فهذا الشرط يجب ان يتوفر في النائب ابتداء ويستمر معه طيلة مدة العضوية ، ففي حال الحكم على النائب بالحبس مدة تزيد عن سنة بجريمة غير سياسية فإنه يفقد عضويته حكما ما لم يُعف عنه).
وختم الدكتور توبات فقال : طبعا لا يفوتني القول بأن هذه العقوبات الواردة هنا في حال عدم الاخذ بالأسباب المخففة أما في حال الاخذ الاسباب المخففة فيمكن أن تخفف العقوبة لأقل مما تم ذكره .