د. حازم توبات يوضح تداعيات الحكم بالسجن سنة على نائب .. هل يفقد عضويته ؟

#سواليف – خاص

أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ #قرار_الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم #رشوة_انتخابية وحكمت بتنزيل #الحكم من #السجن عامين إلى #السجن عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
والسؤال الذي تبادر إلى أذهان الأردنيين، بعد صدور قرار الحكم ، هو : هل يفقد النائب المشار إليه عضويته في #مجلس_النواب ؟.

موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى #الدكتور_حازم_توبات ، أستاذ القانون الدستوري المساعد ورئيس قسم القانون العام / كلية القانون في جامعة اليرموك ، والذي أشار أن الحكم على النائب بالحبس مدة سنة واحدة فقط لا تفقده العضوية لكن إذا زادت عن سنة فيفقد العضوية سندا للمادة 75 / د من الدستور الأردني والمادة ١٠ / من قانون الانتخاب .

وأضاف الدكتور توبات ، أن المادة 75 من الدستور ، تنص على ما يأتي:

لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

والمادة (10) :من قانون الانتخاب تنص على…
يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-

أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.

ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.

د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا.

هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه.

ونوّه الدكتور توبات ، إلى أن هذه الشروط ، شروط ترشح واستمرارية عضوية ، واذا توافر اي منها خلال عضوية النائب فيفقد عضويته .

وحول إمكانية تنفيذ الحكم بالسجن على النائب ، أوضح الدكتور حازم توبات ، أنه في ظل عدم انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس الأمة ، فالنائب المحكوم الأن خارج اطار الحصانة البرلمانية ولا يتمتع بهذه الحصانة برلمانية وبالتالي يمكن تنفيذ العقوبة بحقه ، وعلى رئيس الوزراء ان يبلغ مجلس النواب عند اجتماعه الاجراءات المتخذة بحق النائب مشفوعة بالايضاح اللازم .

واستدرك الدكتور توبات فقال ، أنه يمكن للنائب أن يتقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة 25 مكرر من قانون العقوبات كالخدمة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية أو غيرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى