د. حازم توبات .. عقوبة إحدى التُهم الموجهة للعجارمة قد تصل للإعدام / تفاصيل

سواليف – خاص – فادية مقدادي

قال الدكتور المحامي #حازم_توبات  استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا ، أن #عقوبة #الجرائم التي تم توجيها للمتهم النائب الأسبق #اسامة_العجارمة تتفاوت في حال الثبوت بين #الاشغال #المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل في حدها الاعلى الى #الاعدام .


وبين الدكتور توبات أن تهمة التهديد الواقع على حياة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز من قانون منع #الإرهاب ، هذه #الجريمة في حال ثبوتها عقوبتها الاعدام .

واستدرك الدكتور حازم فعقّب على هذه النقطة وقال : لكن على ما اعتقد أن هذه الفقرة (ز) من المادة 3 تتحدث عن وقوع اعتداء يستهدف حياة الملك وليس التهديد بايقاع اعتداء بمعنى أن عقوبة الاعدام تطبق في حال أن الاعتداء قد وقع فعلا حيث تنص هذه المادة3/ز من قانون منع الارهاب ” مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة… وذكرت منها في الفقرة (ز) الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش.


وتابع : أما جريمة اقتراف أفعال بقصد إثارة #عصيان #مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور فعقوبتها في حال ثبوتها هي #الاشغال المؤبدة .

وجريمة تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك ، فعقوبتها الاشغال المؤقتة ما بين 10 سنوات و20 سنة .

أما جريمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا فعقوبتها #الاشغال #المؤقته مدة لا تقل عن 5 سنوات .

يذكر أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

– التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

– تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.

– المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى