د. المحامي حازم توبات يدلي برأيه حول التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية

سواليف – خاص
كشفت صور لعدد الجريدة الرسمية رقم (5635) والذي جرى اخفاؤه من المنصات الإلكترونية التابعة لرئاسة الوزراء ، تعديل حكومي على نظام الخدمة المدنية يتيح للحكومة ايقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب موظفي القطاع العام .
وجاء في النص الأصلي المخفي :
تعدل المادة 191 من النظام الاصلي واضافة النص التالي: “ينص لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية”

وكما اضاف معدل النظام النص التالي:”لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك”.

سواليف توجهت بالسؤال للدكتور المحامي حازم توبات عضو الهيئة التدريسية في جامعة جدارا ، حول رأيه بما قامت به الحكومة من تعديل نظام الخدمة المدنية ، وهل يتوافق هذا التعديل مع أحكام الدستور ؟ ، فقال الدكتور توبات :

الدستور الاردني في المادة 120 أعطى لمجلس الوزراء سلطة تنظم شؤون الموظفين بموجب انظمة تصدر عنه , حيث تنص هذه المادة على ( التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك) .
واستنادا الى هذا النص الدستور قامت الحكومة باصدار نظام الخدمة المدنية لتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بالوظيفة العامة ,وبما أنها تملك وضع النظام فإنها تملك تعديله , وبالتالي فان تعديل نظام الخدمة المدنية من قبل الحكومة هو ممارسة حق ممنوح لها بموجب الدستور.
لكن فيما يتعلق بالتعديل الذي ادخلته الحكومة على نظام الخدمة والذي مفاده أن لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية”
فالسؤال الذي يتبادر للذهن هنا هل ما قامت به الحكومة يدخل في اطار تنظيم شؤون الوظيفة العامة والذي هو حق لها تمارسه وفقا لاحكام الدستور أم هو تنظيم لظروف استثنائية وطارئة يتوجب تنظيمها بموجب أحكام دستورية وقانونية وبالتالي يخرج عن اختصاص الحكومة صلاحياتها تنظيمها بموجب نظام يصدر عنها دون سند دستوري أو قانوني.
أعتقد أن ما قامت به الحكومة من تعديل لنظام الخدمة المدنية واعطاء نفسها الحق في إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم يخرج عن اطار تنظيم شؤون الوظيفة العامة الى اطار تنظيم ظروف استثنائية وطارئة لا تملك حق تنظيمها دون سند دستوري أو قانوي. وبالتالي فهو تجاوز لحدود اختصاصها المقرر لها بموجب الدستور.خصوصا أن قانون الدفاع في المادة 4 قدد حدد صلاحيات مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة التي وهذه الصلاحيات جاءت على سبيل الحصر وليس من ضمنها صلاحيته بإقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين . ومن جانب أخر فإنه بالنظر لنص المادة 23 من الدستور الاردني فقد نصت على وجوب اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته , ويدخل في اطار العامل هنا الموظف العام وبالتالي لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقوم الحكومة بإعطاء الموظف أجرا لا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته دون سند دستوري أو نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى