أيدت #المحكمة_الاستئنافية في #الأردن الحكم القاضي بإدانة المشتكى عليه ( #طبيب ) بجرم التسبب بالإيذاء والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم، كما الزمه القاضي بدفع مبلغ واحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس للمشتكية بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها القاصر.
وبحسب حكم المحكمة، فإنه وعملا بأحكام المادة 25 مكررة من #قانون_العقوبات قررت المحكمة استبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة مجتمعية بديلة وإلزام المحكوم عليه (الطبيب) بالقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر لمدة (100) ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، على أن تؤدى الخدمة في وزارة الصحة للقيام بأعمال طبيب عام.
وجاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه (الطبيب) بإجراء عملية #ختان (طهور) لابن المشتكية (…) وأثناء العملية تم قطع جزء من رأس قضيب #الطفل ونتج عن ذلك عجز جزئي مقداره (30%).