أوقف مدير #شركة_العقبة لإدارة وتشغيل #الموانئ، محمود خليفات، مديرا في الشركة عن العمل، في أعقاب تسجيل دعوى قضائية بحقه لدى المحاكم المختصة، بتهمة إعداد #مصدقة_كاذبة واستعمالها.
واستندت الشركة في قرار وقف العمل لأحكام المادة ( 71 / أ ، ب ) من نظام الموارد البشرية، والمادة ( 31 / ج ) من النظام الداخلي الخاص بموظفيها، وفقا لأحكام المادة ( 55 ) من قانون العمل الأردني رقم ( 8 ) لسنة 1996 وتعديلاته.
وتضمن القرار إيقاف المسؤول عن العمل اعتباراً من الـ 26 من الشهر الجاري، يرافقها صرف مستحقاته بموجب أحكام المادة ( 31 / د ) من النظام الداخلي للشركة والخاص بموظفيها.
ووفقا لمصادر فإن القرار يعود لتوجيه #عقوبة بحق #موظف قبل سنوات، قبل أن يتم لاحقا إنهاء خدماته بعد تسلسل العقوبات وفقا للوائح العقوبات الناظمة لعمل الشركة.
وحيث أن المادة 266 من قانون العقوبات تنص على أن المصدقة الكاذبة هي “من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير”.
وتعتبر جريمة التزوير في المصدقة الكاذبة إحدى الجرائم التي عني المشرع الأردني بها، وأفرد لها نصوصا عقابية خاصة، رغم اعتبارها إحدى صور جريمة التزوير، سعيا في السيطرة عليها ومنع انتشارها وذلك من خلال ذكر أركانها الخاصة والصفات التي تتوفر بارتكابها.
ومن ناحية العقوبات وضع لها عقوبات أخف من العقوبات المقرة لجريمة التزوير في صورتها العادية، وجعلها من طائفة الجرائم الجنحوية وليس من الجنايات، نظرا لقلة خطورتها وتأثيرها على المجتمع مقارنة مع التزوير في صورتها العادية.