توصية بإعطاء مهلة للمدينين قبل إلغاء “منع حبس المدين”

#سواليف

#منتدى_الاستراتيجيات الأردني يوصي بتحديد مدة زمنية قبل #إلغاء أمر الدفاع الذي يمنع #حبس_المدين، لتمكين المدين من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالدين المترتب عليه

ضرورة إيجاد أنظمة تقييم ائتماني بالنقاط متاحة للأطراف المتعاقدة، ومرتبطة مع أنظمة الاستعلام الائتماني

دعوة لإطلاق تطبيق رقمي لخدمة #الدائن و #المدين للإفصاح عن الدرجة الائتمانية للعميل

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة موقف حول أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، وذلك بهدف تسليط الضوء على المواد الخاصة بتنفيذ حبس المدين والأحكام المتعلقة بأمر الدفاع الخاص به، ورفع التوصيات بهدف تعزيز الجانب الوقائي من التعثر، والوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما يضمن الموازنة بين مصالح مختلف الأطراف بعدالة وإنصاف. حيث جاءت التوصيات نتاجاً لنقاشات عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني شارك فيها عدد من المختصين والخبراء والقانونيين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وفي الورقة، أشار المنتدى إلى أنه ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة كورونا، وما تسببت به أيضاً من زيادة في الضغوطات المالية على كاهل المواطنين؛ أصدرت الحكومة بتاريخ 28/03/2021 ، أمر الدفاع رقم (28) ، والذي ينص على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها أي شخص 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس بالجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد، في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، ومنع سفر المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة، ليكون هذا القانون نافذاً حتى نهاية العام 2021.

وقد بينت الورقة قيام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لاحقا بتمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) عدة مرات كان آخرها تمديده حتى تاريخ 30/4/2023 ، كما تم تعديله بحيث تم بموجبه تخفيض سقف قيمة المبالغ المحكوم بها إلى 20,000 دينار بدلا من 100,000 دينار، ووقف تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة في قضايا الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن 20,000 دينار.

وأشار المنتدى إلى وجود حالة من الجدل اليوم بين الأردنيين حول “حبس المدين” بين مؤيد ورافض، خاصة وأن المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد بأنه “لا يجوز سجن الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، لأن مثل هذا الإجراء غير ممارس في معظم الدول كونه يقيد حرية الانسان وقدرته على العمل لسداد التزاماته. كما أن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أصبح يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على مختلف القطاعات.

واستعرضت الورقة بعض الحقائق والأرقام ذات العلاقة، مشيرة إلى نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022 الصادرة عن البنك المركزي الأردني حول ملف الاقتراض في الأردن، والتي تظهر أن معدلات الاقتراض في عام 2022 كانت مرتفعة بشكل عام مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض “غير الرسمي”، بحيث بلغت نسبة الأردنيين “15 سنة فأكثر”، الذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 ما نسبته 39.3%، مقابل 14.4% اقترضوا من مصادر رسمية. علما بأن نسبة اقتراض الأردنيين من مصادر غير رسمية كانت 13.3% في العام 2017، مقابل اقتراض الأردنيين من المصادر الرسمية بنسبة 9.9% في العام 2017.

وفيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، أوضح المنتدى أنه بناءً على بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة الشيكات التي تم إصدارها لعام 2022 إلى ما يقارب 40.8 مليار دينار أردني، مقابل 37.6 مليار دينار أردني في عام 2021. كما أن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد (أسباب مالية) انخفضت إلى ما يقارب 820 مليون دينار أردني في عام 2022، مقارنة في 830 مليون دينار أردني في العام 2021.

وفي سياق متصل، أشار المنتدى إلى الدراسة الصادرة عن المجلس القضائي الأردني في العام 2021 والتي تظهر وجود وجود 143 ألف قضية قضائية مالية مسجلة في 2019 في مختلف أنحاء البلاد. بينما بينت دراسة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني أن عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم زاد عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4,352 في 2015 إلى 43,624 في 2019.

وقد أوضح المنتدى أن المعلومات المرفقة بالبلاغ الأخير والمعني بتعديل وتمديد أمر الدفاع المتعلق بحسب المدين إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157,367) شخصاً منهم (137,715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار ويشملهم البلاغ، في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرات عن (19,652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار. أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30,669) شخصاً ستستمر حماية (17,518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13,151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.

وفي هذا السياق، أدرج منتدى الاستراتيجيات الأردني توصياته حول البدائل المناسبة لتحقيق الوفاء بالحقوق المالية للدائن، وحماية الحقوق الانسانية للمدين بمنع حبسه بسبب التزام تعاقدي وإيجاد سبل لضمان وفائه بالتزاماته التعاقدية، بالإضافة إلى التخفيف من تبعات ايقاف التعامل بالشيكات كأداة للوفاء، والتخفيف من ظاهرة التعثر المالي، وعبئ القضايا في المحاكم، واكتظاظ السجون. حيث جاءت التوصيات في ورقة الموقف لمعالجة الموضوع ضمن محورين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز الجانب الوقائي من التعثر، والوفاء بالالتزامات التعاقدية، للموازنة بين مصالح مختلف الأطراف بعدالة وإنصاف.

وفيما يخص تعزيز الجانب الوقائي من التعثر، أكد المنتدى على أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة للنظر في آلية تصنيف البيانات والمعلومات الخاصة بالحالة الائتمانية للأفراد والشركات، وتعزيز مصادر جمعها، لتمكين مختلف الأطراف المتعاقدة من الاستعلام الائتماني. حيث اقترح المنتدى إيجاد أنظمة تقييم ائتماني بالنقاط متاحة للأطراف المتعاقدة، ومرتبطة مع أنظمة الاستعلام الائتماني، من أجل تعزيز الاعتماد على السمعة والجدارة الائتمانية في التعاملات مع الشركات والأفراد. بحيث يملك جميع الأطراف ذوي العلاقة القدرة على الوصول إلى درجة التصنيف الائتماني للعميل عند الاستدانة أو قبول الشيكات. مما يساعد أيضا الأفراد والشركات على معرفة مستوى الديون لديهم والتخطيط المسبق للوفاء بالتزاماتهم المالية، مشيراً إلى أن ذلك قد يتطلب إعادة النظر في نطاق قانون المعلومات الائتمانية ليتم التمييز صراحة بين “التقرير الائتماني” و “نظام التقييم بالنقاط” بحيث يكون التقرير الائتماني الذي يحتوي على كافة البيانات الائتمانية الخاصة بالشخص او الشركة موضوع الاستعلام متاحاً فقط للمؤسسات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، بينما تكون نتيجة التقييم بالنقاط متاحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

كما أكد المنتدى في هذا السياق على أهمية توسيع نطاق خدمة الاستعلام الائتماني بتشجيع إنشاء شركات المعلومات الائتمانية وأنظمة التقييم الائتماني بالنقاط، وفق الأطر القانونية الحالية التي تسمح بذلك، بالإضافة إلى تسهيل وصول شركات المعلومات الائتمانية إلى مصادر البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية والعامة المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل، لتتمكن من بناء المركز المالي للفرد بناء على الأصول التي يمتلكها والرواتب، وسجل معاملاته كحسن الوفاء بالمعاملات المدنية. مع ضرورة تعزيز الاستخدام المسؤول للتقارير الائتمانية، وبما يضمن عدم المساس بحق سرية المعلومة والخصوصية.

كما أوصى المنتدى بتطوير وإطلاق تطبيق رقمي لخدمة الدائن والمدين للإفصاح عن الدرجة الائتمانية للعميل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وشركات الاستعلام الائتماني، مشيراً إلى إمكانية تضمين هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات التي يقدمها تطبيق سند، بالإضافة إلى مراجعة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان توافقه مع مختلف التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وتعزيز حماية خصوصية وسرية معلومات الأطراف المتعاقدة.

وشدد المنتدى على أهمية تكثيف الأنشطة التوعوية من أجلتوجيه الجهات المختصة لإطلاق خطة توعوية حول الثقافة المالية وأسس الاقتراض وتوجيه أفراد المجتمع نحو العمل المنتج والنمط الاستهلاكي السليم، وتوجيه الشركات والمؤسسات والتجار لتمويل السلع المباعة والخدمات المقدمة لعملائهم من خلال الجهات المرخصة المعنية بالتمويل والإقراض. بالإضافة إلى توجيه كافة شركات التمويل (غير المرخصة) للامتثال إلى أسس الترخيص من البنك المركزي بموجب نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021، والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 30/5/2022، للحد من الإقراض خارج أطر المؤسسات المرخصة.وأشار المنتدى إلى ضرورة توعية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأهمية الاحتفاظ بالحسابات المالية المنظمة والمدققة من أجل تعزيز قدرتها على تزويد البيانات المحدثة بشكل دوري ومنتظم الى شركات الاستعلام الائتماني، مما يعزز من امتثالها لمبادئ الشفافية والإفصاح، ويرفع من درجتها في التقييم الائتماني.

وحول تعزيز الوفاء بالالتزامات التعاقدية أوصى منتدى الاسترتيجيات بتعديل قانون العقوبات وقانون التجارة وقانون التنفيذ لاستبدال عقوبة حبس المدين بعقوبات بديلة تنسجم مع التوجه بإلغاء عقوبة حبس المدين من خلال اتخاذ التدابير الأخرى مثل وقف منح التراخيص، أو بعض المعاملات المدنية. وقيام ديوان التشريع والرأي باعتماد سياسة تشريعية تهدف الى تفعيل العقوبات البديلة في أي تشريع جديد يُعرض عليه، أو تعديل تشريع قائم. كما أوصى بقيام جمعية البنوك بدراسة كافة الآليات والمتطلبات الفنية والاجرائية والقانونية لتفعيل الوفاء الجزئي للشيكات، ودراسة إمكانية تعزيز وجود الشيكات الإلكترونية وتداولها، ورفع توصياتها بهذا الخصوص الى البنك المركزي؛ وذلك نظراً لوجود إشكاليات عملية تواجه البنوك في موضوع صرف الشيكات من خلال الوفاء الجزئي للشيك سواء على الكاونتر او من خلال نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، ولعدم استكمال بناء منظومة توثيق التوقيع الإلكتروني.

كما وأكد المنتدى على أهمية تفعيل دور شركات التأمين المرخصة لتوفير التغطية التأمينية المناسبة للديون مقابل قسط تأميني، والتوعية بأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة (2018)، لما يحتويه من وسائل مناسبة لحماية حق الدائن في الحصول على دينه ووفاء المدين بدينه. وأوصى المنتدى بتفعيل تطبيق مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، والتي تنص على عدم حبس المدين ، مشيراً إلى أن الأصل في التنفيذ يكون على أموال المدين في حال وجود أموال قابلة للحجز عليها سواء كانت كافية للدين أم لا. ولا يجوز الحبس إلا بعد التنفيذ على هذه الأموال عملاً بأحكام المادة (23/ب/4) من قانون التنفيذ، وعدم جواز حبس المدين إذا كان الدين موثق بتأمين عيني حتى في حال لم يكفي الدين المحجوز لسداد كامل الدين عملاً بأحكام المادة (23/ب/2).

كما وأوصى المنتدى بتحديد مدة زمنية قبل إلغاء أمر الدفاع الذي يمنع حبس المدين، ليتمكن المدين من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالدين المترتب عليه، وكذلك العمل على وضع الوسائل والآليات البديلة نتيجة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، خاصة وأن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات سترفع الحماية الجزائية عن الشيكات المسحوبة بعد تاريخ 26/6/2025.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى