تسجيل طعن لدى المحكمة في صحة جداول الناخبين

سواليف – إحقاق

سجل يوم أمس الأحد (17-7-2016) طعن لدى محكمة بداية شرق عمان في صحة جداول الناخبين وما تضمنته هذه الجداول من أسماء ناخبين، فقد سجل هذا الطعن المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات وكيل (الطاعن) الناخب مؤيد المجالي.

وقد جاء هذا الطعن لدى محكمة بداية شرق عمان من أجل الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي برد الاعتراض المقدم من الطاعن شكلاً بسبب يدعيه المجلس وهو (عدم ارفاق الوثائق والبينات التي تثبت صحة الاعتراض) / القرار المنشور في جدول المعترضين بتاريخ (10/7/2016).

هذا وقد جاء في لائحة الطعن أنه بعد صدور الامر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون لم يجتمع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد تاريخ الاقتراع كما يتطلب قانون الانتخاب، ولكن مجلس مفوضي الهيئة عقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق (9/6/2016) برئاسة معالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وبحضور جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، وقرر المجلس اعتبار يوم الثلاثاء الموافق (20/9/2016م) موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وقد بينت لائحة الطعن أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يحدد تاريخ الاقتراع كما يوجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) الذي ينص على ما يلي:
((يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع))
إن ما قضى به قرار مجلس المفوضين هو: تحدد يوم الثلاثاء الموافق (20/9/2016م) موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.
وأضافت لائحة الطن أن تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية يختلف عن تحديد تاريخ الاقتراع، حيث أن من المعلوم أن إجراء الانتخابات النيابية يتطلب مجموعة من المراحل في العملية الانتخابية منها ما هو تحضيري مثل اصدار الأوامر بإجراء الانتخابات وتحديد موعد الاقتراع وتحضير جداول (سجلات) الناخبين، ومن هذه المراحل فتح باب الترشح، ومن هذه المراحل عملية الاقتراع وعملية الفرز، ومن هذه المراحل اعلان النتائج، ومن هذه المراحل تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، وغير ذلك، وكل هذه المراحل تقع تحت مفهوم الإجراءات الانتخابية النيابية أو مراحل العملية الانتخابية.
وقد أكد الطعن أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره الصادر رقم (1/13/2016) لم يحدد موعد الاقتراع كما يوجب قانون الانتخاب وبالشكل الذي تطلبه القانون، بل حدد القرار موعد آخر وهو موعد اجراء الانتخابات النيابية،
وكما تم بيانه فإن تحديد موعد إجراء الانتخابات يشتمل على العديد من الإجراءات والمراحل التي من بينها تحديد موعد الاقتراع كما هو معلوم وكما تم بيانه، أي أن تحديد موعد الاقتراع هو جزء ومرحلة من مراحل العملية الانتخابية والإجراءات الانتخابية النيابية التي تم تحديد موعدها في (20/9/2016) أي أن أول إجراء من إجراءاتها وأول مرحلة من مراحلها يبدأ في (20/9/2016)،
وبالتالي فإن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يحدد تاريخ الاقتراع كما أوجب القانون وبالشكل الذي تطلبه القانون.

وبحسب لائحة الطعن فإن الهيئة المستقلة للانتخاب قد قامت بعرض الجداول الأولية للناخبين يوم الجمعة الموافق (24/6/2016)، وحيث أن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تحدد تاريخ الاقتراع وفق أحكام القانون وكما يوجب القانون على نحو ما تم توضيحه في هذا الطعن، فإن عرض الجداول الأولية للناخبين يكون سابقاً لأوانه قانونياً، ويكون هذا الاجراء باطلاً من أساسه، وتكون الجداول غير صحيحة قانوناً وكل ما ورد فيها من أسماء ناخبين يكون غير صحيح قانوناً.

وفي ختام لائحة الطعن طلب من المحكمة إعلان بطلان جدول الناخبين الأولي في الدائرة الأولى في عمان لأنه صادر قبل أوانه (أي قبل تحديد موعد الاقتراع) على نحو ما تقدم بيانه، وبطلان جميع الأسماء الواردة في هذا الجدول.

إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي أن قانون الانتخاب جعل قرار الهيئة المستقلة القاضي برد الاعتراض على الغير شكلاً أو موضوعاً قابلاً للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وعلى محكمة البداية في الفصل في الطعن المقدم إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى