سواليف
حذرت إدارة الدوريات الخارجية السائقين من مخالفة قطع الإشارة الحمراء لما تتسبب به من حوادث سير خطيرة.
ووضحت الإدارة بأنه وحسب المادة 29 بند د من قانون السير الأردني فإن مرتكب هذه المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من ارتكب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
يشار إلى أن الحوادث التي تقع بسبب قطع الإشارة الحمراء تعد من أخطر حوادث السير في الأردن لما تتسبب به من وفيات وإصابات بليغة.