بعد وقف أمر الدفاع 28.. تعرف على الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

سواليف – أيد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، امس الاثنين، قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس #المدين، مطمئنا الأردنيين بأن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.
وقال ابوعبود في تصريح متلفز لفضائية رؤيا إن عدم تمديد #أمر #الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية.
وأوضح أن قانون التنفيذ ضيق حالات #حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن.
الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين
“من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض”، بحسب أبو عبود.
وختم قائلا: ” إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال التعاملات التجارية من قبل المدين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى