سواليف – أيد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، امس الاثنين، قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس #المدين، مطمئنا الأردنيين بأن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.
وقال ابوعبود في تصريح متلفز لفضائية رؤيا إن عدم تمديد #أمر #الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية.
وأوضح أن قانون التنفيذ ضيق حالات #حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن.
الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين
“من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض”، بحسب أبو عبود.
وختم قائلا: ” إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال التعاملات التجارية من قبل المدين”.