سواليف
وافق #مجلس_النواب بأغلبية ثلثيه، على تعديل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من #الدستور، والتي تتعلق بشروط #عضوية_المحكمة_الدستورية.
وصوت على التعديل الدستوري 114 نائبا، منهم 104 نواب صوتوا بالموافقة و10 نواب صوتوا بالمخالفة.
وأصبح البند (ج) ينص على أن “أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”.
وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.
والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:
“أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”.
وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:
المادة 61 :
1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة “.
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.