قررت #المحكمة_الإدارية وقف تنفيذ قرارات #نقابة_أطباء_الأسنان ووزارة التربية والتعليم، المتعلقة بتحصيل 3 دنانير عن كل #طالب في #المدارس_الخاصة لغايات #التعاقد مع #اطباء_الاسنان، مؤقتا، وتكليف كل واحد من المستدعين بتقديم كفالة مالية بقيمة ألفي دينار.
واعتبرت هيئة المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور فايز المحاسنة، وعضوية القاضيين الدكتور مالك غزال والدكتور محمد البخيت، أن المحكمة مختصة في نظر الطلب المستعجل لوقف تنفيذ القرارات كون الشروط المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري بشأن اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة تتوافر في الطلب.
وكانت طعن مجموعة من مالكي المدارس الخاصة بقرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الأسنان وتقدموا بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرارات التالية:
1- القرار الصادر عن نقيب أطباء الأسنان / مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين المتضمن إلزام المدارس الخاصة بدفع مبلغ (١.٥) دينار بدل قيمة فحص الطالب (الكشف) مقدماً لدى صندوق النقابة عن كل فصل لغايات ختم العقد المبرم فيما بين المدرسة وطبيب الأسنان.
2- القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم / مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم المتضمن إلزام المدارس الخاصة بضرورة التعاقد مع طبيب أسنان وبدفع مبلغ (١.٥) دينار بدل قيمة فحص الطالب الكشف) مقدماً لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان.
3- القرار الصريح أو الضمني الصادر عن مجلس نقابة أطباء الأسنان/ نقيب أطباء الأسنان المتضمن رفض ختم العقود المبرمة مع أطباء الأسنان إلا بعد دفع بدل الكشفية لدى صندوق النقابة والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
4- القرار الصريح أو الضمني الصادر عن وزير التربية والتعليم / مدير إدارة التعليم الخاص/ مدير التربية في وزارة التربية والتعليم المتضمن رفض تجديد ترخيص المدارس الخاصة إلا بوجود عقد مبرم مع طبيب أسنان ومختوم ومدفوع عن بدل الكشفيات لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.