القاضي المتقاعد لؤي عبيدات .. ما جرى ويجري مع نقابة المعلمين

سواليف

كتب القاضي المتقاعد #لؤي_عبيدات Loay Obeidat عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك تحت عنوان …
بإختصار شديد ،، ما جرى ويجري مع #نقابة #المعلمين هو التالي ؛؛


١- قرار منعدم صدر عن مدعي عام عمان بوقف النقابة عن ممارسة أنشطتها واغلاقها وإغلاق كافة فروعها ، وقد جاء هذا القرار منعدما كونه خارجا عن حدود الاختصاص الولائي ، فوقف #النقابات عن العمل وإغلاق ابوابها هو من قبيل الاحكام القضائية الباتة بالنزاع القضائي وهو يندرج ضمن إختصاصات قضاء الموضوع وليس ضمن اختصاصات النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام .
٢- جرى الطعن بقرار الوقف في حينه فقرر القاضي إرجاء البت بهذا الطعن والبت فيه عند الفصل في الدعوى الاساس التي حركت بمواجهة النقابة واعضاء مجلسها.
٣-بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٠ اصدر #قاضي #صلح عمان حكمه الباطل والمنعدم أيضا بحل نقابة #المعلمين والحكم على مجلسها بالحبس مدة سنه واحده والرسوم ، ونقول عن حكم المحكمة بحل النقابة انه باطل ومنعدم لأن النقابة منشأة بقانون إسمه (( قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة ٢٠١١)) وبالتالي فإن إعدام وجودها القانوني لا يكون بحكم قضائي وانما بموجب قانون آخر صادر عن السلطة التشريعية اسمه (( قانون إلغاء قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة ٢٠١١)) والقول بخلاف ذلك ينطوي على تشجيع للسلطة القضائيه للاعتداء على وظائف وصلاحيات السلطة التشريعية وهو الامر الذي يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي ب (( الفصل بين السلطات)) .
٤-النقابات المقصودة بنص المادتين ٣٦ و ٣٧ من قانون العقوبات واللتان تجيزان لقضاء الموضوع وقف النقابات وحلها هي النقابات المنشأة بقرار إداري مثل نقابة الحلاقين والمزينين ونقابة اصحاب المطاعم ومحلات الحلويات ونقابة اصحاب محلات السجاد والموكيت ،،،، الخ والتي أُنشئت جميعها بقرارات إدارية قضت بإنشائها صادرة عن وزير العمل ، وبالتالي فإن مصطلح ( النقابات ) الوارد ذكره في المادتين المذكورتين اعلاه لا يمتد أثره تلك النقابات المنشأة بقانون، والاساس العام المعتمد في تفسير النصوص العقابية هو عدم جواز التوسع في تفسيرها وتقييدها ضمن أضيق الحدود.
٥- وبتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢١ تقدمت هيئة الدفاع عن النقابة -وكاتب هذه السطور واحد منهم- لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بطعن إستئنافي إعتراضا على حكم محكمة الصلح وتتضمن اللائحة الاستئنافية ٢٧ سببا إستئنافيا، أي واحد منها كفيل بهدم القضية وإبطال حكم محكمة الصلح وتفسخه وإعادة النقابة الى اصحابها ومنتسبيها.
٦- بصفتي قاض سابق وبحكم معرفتي بقواعد واصول عمل قضاة الاستئناف وضوابط وعناصر الحكم الاستئنافي وبحكم اطلاعي الدقيق على أوراق القضية وإلمامي بتفاصيلها وحيثياتها – وهي بالمناسبة ليست بالقضية المعقدة – أجزم أنها لا تحتاج من الهيئة الاستئنافية لأكثر من اسبوع عمل حتى تنجز حكمها النهائي ألبات ،،،،
فما هو الظرف الذي يعطل فصل قضية بهذا المستوى مدة تقارب الستة أشهر ؟؟!!!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى