
قالت #وزارة_العمل في رسالتها السابعة ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية، إن #صاحب_العمل يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 500 – 1000 في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور أو تاخير الدفع او التمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع #فرق_الاجور للعامل، وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأضافت أنه يجب على صاحب العمل الإلتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أن يقل #مقدار_الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهرياً، كما تنص المادة (53) من #قانون_العمل الأردني.




