33 خطراً وسلبية لمشروع القانون المعدّل لقانون الضمان قبل #إسقاط 70% منه..!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
(شهادة للتاريخ)
هذا بيانٌ صادر عنّي بخصوص المُسوَّدة الأولى لمشروع القانون المعدّل لقانون #الضمان المرفوع لرئيس الوزراء بتاريخ 6-9-2022
- إلى الذين تباكوا على مُسوّدة التعديلات الأولى لقانون الضمان..
- إلى السادة الأعيان والنواب..
- إلى جمهور الضمان..
إليكم جميعاً #مخاطر و #سلبيات #مشروع_القانون المعدّل لقانون الضمان الذي تم رفعه لرئيس الوزراء بتاريخ 6-9-2022 قبل إسقاط 70% منه.. والذي كان سيُلحِق بالناس والضمان والاقتصاد أذىً كثيراً كبيراً فيما لو تمّ إقراره مع منافع قليلة محدودة للغاية ومحفوفة بالمحاذير والمخاطر.. وقد أحسنت كل الأطراف المعنية من حكومة وضمان وخبراء بإسقاط 70% من تلك #التعديلات.. التي أسوق تالياً مخاطرها ومحاذيرها وسلبياتها:
١) تخفيض رواتب التقاعد باحتساب الراتب على متوسط أجور المؤمّن عليه طيلة مدة اشتراكه.
٢) تخفيض تعويضات الدفعة الواحدة ولا سيما للمؤمّن عليه الذي يكمل سن الشيخوخة أو يُتَوفّى أو يُصاب بالعجز وهو في الخدمة دون أن يكون مستكملاً لشروط الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
٣) رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (59) للإناث وإلغاء التقاعد المبكر دون القيام بتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار العمال واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
٤) إلغاء التقاعد المبكر نهائياً على فئات واسعة من المؤمّن عليهم الحاليين وعلى كل الأجيال القادمة بالرغم من عدم استقرار سوق العمل.
٥) إلغاء المهن الخطرة مما يُعرّض العاملين فيها إلى مخاطر الاستمرار في العمل لفترات طويلة مما يُعرّضهم لمخاطر مهنية تهدّد صحتهم وحياتهم.
٦) زيادة نسبة الاشتراك على أصحاب العمل بابتداع حد أدنى “غير حقيقي” للأجور، وهو (50%) من متوسط الأجور، وهو مخالف لمواد قانونية أخرى تُلزم بالشمول على الأجر الحقيقي للمؤمّن عليه دون زيادة أو نقصان وبما لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
٧) رفع نسبة الاقتطاع على شريحة كبيرة من المؤمّن عليهم والمتقاعدين بنسبة ( 5%) بحجة تطبيق تأمين صحي “منقوص” لتصل نسبة الاقتطاع من أجور المؤمّن عليهم إلى (12.5%) وهي نسبة مرتفعة جداً. مع تجاهل مشاركة الحكومة وأصحاب العمل في تمويل هذا التأمين.
٨) حرمان الشباب دون سن الثلاثين من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، مما يؤثر على الفترة المحسوبة ضمن مدة التقاعد ويؤثر بالتالي على رواتبهم التقاعدية وبعض استحقاقاتهم التأمينية.
٩) فتح باب الإنفاق من أموال الضمان بموجب تعليمات وليس بموجب أنظمة ومنها تعليمات لصرفيات حساب التكافل الاجتماعي، وتعليمات للتأمين الصحي.
١٠) احتكار عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان لفئات من ممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تجديد عضويتهم لفترة مماثلة.
١١) تخفيف العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بشروط السلامة والصحة المهنية.
١٢) إلغاء شمول العامل بالضمان عن شهر الإنذار.
١٣) تحميل كافة المؤمّن عليهم والمتقاعدين كلفة تمويل حساب للتكافل الاجتماعي غير مدروس وغير واضح المعالم.
١٤) التوسع في صلاحيات مجلس إدارة الضمان بمنح إعفاءات للمنشآت من كامل الغرامات المترتبة عليها نتيجة عدم الامتثال للقانون.
١٥) حصر مسؤولية الغير عن إصابة العمل بحوادث السير فقط بحيث تبقى مسؤولية مؤسسة الضمان تجاه المصاب قائمة ولها الرجوع على شركة التأمين للمطالبة بما دفعته من كلف العناية الطبية.
١٦) ربط الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين بنسب النمو ما يعني تخفيضها بنسب متفاوتة، والتأثير سلباً على إيرادات الضمان التأمينية.
١٧) عدم احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الذي يعود صاحبه الى العمل عند تركه العمل وإنما يعاد احتسابه فقط في حالة الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة.
١٨) منح مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بشمول فئات جديدة بالضمان بشكل كلي أو جزئي مما يزيد من فجوة التفاوت في الحماية الاجتماعية بين المؤمّن عليهم.
١٩) تقديم صورة مختلفة ضارّة للتقاعد المبكر من خلال التوسع ببدلات التعطل عن العمل لمن أكمل (240) اشتراكاً، وهو صورة مماثلة للتقاعد المبكر ولكن على حساب المؤمّن عليه ومن مدخراته وحقوقه التأمينية والتقاعدية المستقبلية.
٢٠) رفع مبلغ إهلاكات دين المؤسسة على الغير من (250) ديناراً إلى (1000) دينار دون الرجوع لمجلس الوزراء.
٢١) التوسع في تعيين أمناء سرّ للجان المنبثقة عن مجالس الإدارة والاستثمار والتأمينات ما يسمح بمزيد من الإنفاق والمكافآت.
٢٢) تخفيض مستوى حماية العامل المتدرب الذي أكمل سن السادسة عشرة والذي اعتبره القانون النافذ مؤمّناً عليه.. لكن التعديلات اشترطت لشموله أن لا يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها فلا يُلزَم بالشمول.
٢٣) التعديل على أهم مادة في القانون تعتبر صمّام أمان أموال الضمان (المادة ١٩/ب) التي لا تسمح بالإنفاق من أموال الضمان إلا بما يقتضية تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، حيث أضافت لها التعديلات الإنفاق بموجب التعليمات التأمينية والإدارية مما يفتح أبواب الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان بسهولة.
٢٤) تقليص صلاحيات مجلس الوزراء في الكثير من القضايا الحسّاسة ومنها سحب القرار منه بتطبيق التأمين الصحي ومنحه لتعليمات تصدرها مؤسسة الضمان، وإعطاء القرار بوقف العمل بالتأمين الصحي لمجلس إدارة المؤسسة وليس لمجلس الوزراء، ونقل صلاحية القرار بتطبيق التأمينات على فئات جديدة من مجلس الوزراء الى مجلس ادارة المؤسسة، وإدارة صندوق في المؤسسة يموَّل من (20%) من حصيلة الغرامات المفروضة على المنشآت ويتم الإنفاق منه وإدارته بموجب تعليمات وليس نظام..الخ.
٢٥) عدم جواز أن يقوم المؤمّن عليه بمطالبة مؤسسة الضمان بأية فروقات اشتراكات في حال تجاوز الزيادة في متوسط أجره الذي يُحسب راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر على أساسه نسبة أل (60%) من أجره في بداية أل (48) اشتراكاً أو أل (60) اشتراكاً الأخيرة.
٢٦) الإخلال بالتوزيع الثلاثي المتوازن لأعضاء مجلس الإدارة بإضافة أعضاء جدد يمثلون جهات حكومية.
٢٧) إلغاء صلاحية مجلس الوزراء بإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات. والاستعاضة عن ذلك بربط الحد الأدنى بنسبة (35%) من متوسط الأجور، مع وضع شروط لهذا الربط منها مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتب التقاعد المبكر او عند إكمال صاحبه سن الشيخوخة، كما لا يربط راتب العجز الجزئي الا عند اكمال صاحبه سن الشيخوخة أيضاً، وهو ما لا يحقق الحماية الكافية لأصحاب الرواتب المتدنيّة.
٢٨) حرمان المؤمّن عليه العسكري الذي تنتهي خدماته بإحالته على التقاعد المبكر قبل سن الخامسة والأربعين من الاستمرار بالشمول بالضمان ودفع اشتراكاته من خلال وزارة المالية الى أن يكمل الخامسة والأربعين مما يؤثر سلباً على راتبه المبكر.
٢٩) خفض نسبة ما يتقاضاه المؤمّن عليه من قيمة تعويض الدفعة الواحدة إذا أكمل سن الشيخوخة أو تُوفي أو أصيب بالعجز الطبيعي أثناء الخدمة ولم تتوفر لديه شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
٣٠) إلغاء الفقرة التي تُلزم المنشأة بتحمّل كلفة العناية الطبية للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل في حال كان سبب وقوع الإصابة عدم التزام المنشأة بتوفير معايير وشروط السلامة والصحة المهنية.
٣١) التأثير السلبي على راتب الاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية للمؤمّن عليه الذي كان قد حُرِم من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، من خلال تقليل ما يُضاف إلى راتبه التقاعدي أو راتب الاعتلال من نسبة النصف بالمائة أو الواحد بالمائة التي تعتمد على مدة اشتراكه بتأمين الشيخوخة.
٣٢) حرمان المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من طلب عرضهم على المرجع الطبي في الضمان لبيان ما إذا كان ينطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي الدائم أسوةً بالعاملين في القطاع الخاص.
٣٣) عدم ضبط شروط وسُبُل الإنفاق من حساب التكافل الاجتماعي والفئات المستفيدة منه وترك ذلك لتعليمات تصدرها مؤسسة الضمان مما يفتح المجال لتغييرات واجتهادات مستمرة وإنفاقات في غير محلها.