حين يفقد الشمول الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة معناه وتبقى أضراره..!
كتب…خبير التأمينات والحماية الاجتماعية / #موسى_الصبيحي
يبدو أنه غاب عن ذهن #الحكومة والسلطة التشريعية عندما أَقَرَّتا تخفيض #الاشتراكات المترتّبة على منشآت القطاع الخاص لقاء شمول العاملين الأردنيين الشباب ممّن هم دون سن الثلاثين بتأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة لا تزيد على (50%)، مما ينتج عنه حرمانهم من احتساب أكثر من ثلث خدمتهم ضمن مدة الاشتراك بالضمان، حيث غاب عن ذهن الحكومة والمشرّع أن هذا الإعفاء يُولّد للمؤمّن عليهم الحق بتعويض نهاية الخدمة عن الفترة غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك، وهذا يُفهَم مباشرةً من نص الفقرة (أ) من المادة (102) من قانون الضمان التي تقول: (تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقرّرة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ).
من هنا فإن أي مؤمّن عليه/عامل يتم شموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي من خلال تخفيض الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عنه لقاء شموله بالتأمين، فإن له الحق بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة التي نصّ عليها قانون العمل بما يعادل الحق المالي عن الفترة غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك بالضمان. وبالتالي يصبح لا قيمة للتخفيض الذي جاء به القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 على المادة (59)، ولن يخفّف الكلفة على أصحاب العمل، هذا طبعاً إذا كُنّا جازمين في تطبيق القانون وإعطاء الحقوق لأصحابها.