في حكم وجاهي نافذ بالحال حكمت المحكمة الجنائية على المتهم (ع.ش) وهو #موظف مدخل بيانات في #وزارة_الداخلية بما يلي:
أولاً: إدانته بجنحة استعمال ختم إدارة عامة مقلد، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة والغرامة خمسين ديناراً محسوبة له مدة التوقيف.
ثانياً: تجريمه بجناية طلب وقبول #الرشوة، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ثالثاً: تجريمه بجناية #التزوير، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها بأن المتهم (ع.ب) يعمل موظفاً بوظيفة مدخل بيانات في وزارة الداخلية وأن المتهم (ع.ش – أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته) مفروض عليه الإقامة الجبرية من قبل أحد المحافظين في وزارة الداخلية لدى أحد المركز الأمنية بواقع مرتين في اليوم ولمدة سنة، وقد قام المتهم (ع.ب) بطباعة كتاب على أساس أنه صادر عن المحافظ ووضع عليه توقيع المحافظ المحفوظ على جهاز الكمبيوتر أصلاً ثم وضع عليه ختماً منسوباً للمحافظة موجهاً لمدير الشرطة ويتضمن هذا الكتاب أن المحافظ قرر رفع قيود رقابة الشرطة المفروضة على المتهم (ع.ش) والاكتفاء بالمدة التي أمضاها وذلك مقابل مبلغ سبعمائة دينار حصل عليها من والد المتهم (ع.ش) والذي ثبت للمحكمة أنه توفي، وقد قام المتهم (ع.ب) بتسليم الكتاب للمتهم (ع.ش) والذي راجع المركز الأمني وبحوزته كتاب رفع قيود الإقامة الجبرية عنه، وقد قام بتسليمه للمركز الأمني حيث جرى رفع الإقامة الجبرية على ضوء ذلك الكتاب، إلا أنه وعند الاستعلام من المركز عن الكتاب المقدم تبين أنه غير صحيح ومزور وأنه غير صادر عن المحافظ، وأن الختم المختوم به غير مستخدم من قبل قسم القضايا في المحافظة، وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.