سواليف
أكد نقيب المهندسين الاردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن المكاتب الهندسية غير ملزمة قانونا بإصدار رخص مهن من أمانة عمان الكبرى، مبينا أن القانون الذي يطبق عليها هو قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لعام 1977.
وأضاف نقيب المهندسين في كتاب وجهته النقابة الى أمانة عمان الكبرى، أنه وبموجب المادة 11 من قانون الرسوم، فإن المكاتب المهنية (مكتب هندسي، مكتب محاماة، عيادة طبيب وغيرها)، معفية من اصدار رخص المهن أو دفع الرسوم.
ودعا المهندس الزعبي أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الى ضرورة الايعاز لمن يلزم لوقف مطالبة المكاتب الهندسية للحصول على رخص المهن والاكتفاء بإخطار الامانة ودفع الرسوم كما جاء بالقانون رقم 7 لعام 1977.