الخصاونة يرد على هيومان رايتس .. احكام الميراث من القرآن ولا مجال فيها للتغيير

سواليف
في لقاء حواري مع وكالة بترا ، قال قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة ،أن أحكام الإرث مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، وبهذا فهي أحكام ثابتة لا مجال فيها للتبديل والتغيير، وبهذا يضمن المشرع التزام من يسري عليه حكم القانون بأحكامه باعتباره صورة من صور العبادة والتقرب إلى الله تعالى، فيمنع التعدي والتجاوز على حقوق الورثة الآخرين؛ لأن ذلك يعد تعديا على حكم الشرع الثابت وتغييرا لشرع الله وهو ما لا يقبله المسلم.

يذكر أنه قبل أيام ، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان البرلمان الاردني الى تغيريات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة ، تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا ، ومنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) دون استثناء ، وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.

وأضاف الخصاونة، أنه لا بد ان نوضح شيئا مهما لا ينتبه اليه كثير من الناس في تعاطيهم مع كيفية التقسيم الإرثي وما الذي تراعيه الشريعة عند تحديد نصيب الورثة وهو مراعاة مجموعة من الاعتبارات لا معيار الذكورة والانوثة فقط كما هو مشهور عند كل من يتحدث في هذا الشأن فواحد من هذا المعايير درجة القرابة وقوتها بين الوارث والمورث لقول الله تعالى في الآية 11 من سورة النساء “آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما”، ومنها منظومة الالتزامات والحقوق التي رتبتها الشريعة على أفراد الاسرة الصغيرة أو الممتدة وخاصة الذكور منهم كمسؤوليات الإنفاق والرعاية ونفقات الزواج ومتطلبات انشاء بيت الزوجية، وبهذا فإن أي مساس بأي حالة من حالات الإرث سيكون له تأثير على هذه المسائل كلها.

وتاليا نص الأسئلة الحوارية حول الميراث التي وجهت للخصاونة :

س: ما هو الأساس الذي بني عليه تقسيم الإرث وما هي المعايير التي اعتمدها القانون في تحديد نصيب كل وارث ذكرا كان أو أنثى.

ج: إن أحكام الإرث مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، وبهذا فهي أحكام ثابتة لا مجال فيها للتبديل والتغيير، وبهذا يضمن المشرع التزام من يسري عليه حكم القانون بأحكامه باعتباره صورة من صور العبادة والتقرب إلى الله تعالى، فيمنع التعدي والتجاوز على حقوق الورثة الآخرين؛ لأن ذلك يعد تعديا على حكم الشرع الثابت وتغييرا لشرع الله وهو ما لا يقبله المسلم، قال تعالى ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين” (النساء13و 14).

جاءت هذه الآيات تعقيبا على آيات الميراث من السورة لبيان أن هذا التقسيم حق خالص لله تعالى يثاب من يلتزمه ويعاقب من يخالفه، ولم يتركه سبحانه للاجتهاد البشري.

كما أن حكم الله عدالة مطلقة وهذا أمر يقيني ، وباستقراء النصوص القرآنية، نجد أن حالات الإرث وتحديد نصيب الوارث ينبني على العدالة التي يراها المشرع الحكيم في التوزيع والتقسيم، وهو الأعلم سبحانه، لا المساواة الظاهرية التي تبدو في ظاهر الأمر أنها عدالة، لذلك لم يجد الدارسون في التاريخ الإسلامي حتى يومنا هذا أي خلل أو نقص أو شائبة عيب في تقسيم الإرث.

ولا بد ان نوضح شيئا مهما لا ينتبه اليه كثير من الناس في تعاطيهم مع كيفية التقسيم الإرثي وما الذي تراعيه الشريعة عند تحديد نصيب الورثة وهو مراعاة مجموعة من الاعتبارات لا معيار الذكورة والانوثة فقط كما هو مشهور عند كل من يتحدث في هذا الشأن فواحد من هذا المعايير درجة القرابة وقوتها بين الوارث والمورث لقول الله تعالى في الآية 11 من سورة النساء “آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما”، ومنها منظومة الالتزامات والحقوق التي رتبتها الشريعة على أفراد الاسرة الصغيرة أو الممتدة وخاصة الذكور منهم كمسؤوليات الإنفاق والرعاية ونفقات الزواج ومتطلبات انشاء بيت الزوجية، وبهذا فإن أي مساس بأي حالة من حالات الإرث سيكون له تأثير على هذه المسائل كلها.

ومن المعايير المعتبرة في الإرث كذلك النظرة إلى تعاقب الأجيال وأثره في عمارة الكون، فمن كان من الورثة مستقبلا الحياة ويترتب عليه أعباء والتزامات ومسؤوليات كان نصيبه أكثر ممن يدبر عنها، فالإبن يرث أكثر من الجد ومن الأب، كما أن البنت ترث أكثر من الأب وأكثر من الجد. وبخصوص الجنس فإن المدقق في حالات الإرث يجد أن هناك حالات ترث فيها الأنثى ولا يرث فيه الذكر فتكون حاجبة له من الإرث، كما أن هناك حالات أخرى ترث الأنثى أكثر من الذكر، فتكون حاجبة له حجب نقصان، وفي حالات أخرى تتساوى حصتها مع حصة الذكر في الميراث، وفي حالات أخرى ترث أقل من الذكر وذلك وفقا للمعايير سالفة الذكر وليس اعتبار الذكورة والأنوثة فقط ، وفي هذه الحالة تحديدا يعتبر نصيبها هو المعيار والمقياس للآخرين لضمان ثباته وعدم نقصانه، فالإرث منظومة شرعية تتوافق وترتبط مع منظومة تشريعية متكاملة تؤخذ جملة واحدة وبنظرة كلية لا جزئية.

س: يتم تداول قصص وأحداث حول حرمان الإناث من حقهن في الإرث ، فهل هناك حالات حرمان للإناث من حقهن في الإرث؟

ج : إن حصة الوارث من التركة تدخل في ملكه جبراً بمجرد موت المورث ولا اعتبار لأي أمر آخر في هذا الجانب ، وجاء القانون ليضمن تنفيذ هذا الحكم الشرعي، فذكر نصيب كل وارث وأوجب على المحكمة التقسيم وفقه وهي ضمانة بحكم القانون كما أن هناك رقابة قضائية على التقسيم وبيان السهام الشرعية وهي ضمانة بحكم القانون ، كما أن هناك رقابة قضائية على التقسيم وبيان السهام الإرثية لكل وارث تدرج في الوثيقة التي تصدر عن المحكمة بناء على وثائق ومعززات وبينات تعتمد قضاءً ، وما ذلك إلا لضمان تمتع صاحب الحق بحقه ولذا لا يوجد حرمان او تعدي يمكن نسبته الى القانون او الشريعة.

س : هل يحق للمورث التدخل في تقسيم تركته؟

ج : تحدثنا أن أحكام الإرث هي نصوص شرعية صدر بموجبها القانون وما ذلك إلا رعاية من المشرع لحق الورثة من أن يتعسف مورث في تقسيم تركته ويحرم بعض الورثة أو جميعهم. إلا أن للمورث الحق في الوصية قبل موته وتنفذ بعد موته ضمن ضوابط نص عليها قانون الأحوال الشخصية لضمان الرعاية المثلى لحقوق جميع الأطراف.

س : هل هناك إمكانية للاجتهاد في موضوع الإرث؟

ج: القواعد الرئيسة في موضوع الإرث وحصص الورثة ثابتة بنصوص شرعية والاجتهاد فيها محدود جدا ومن قبل العلماء المجتهدين لا يصح تجاوزه مع التأكيد على أن ما كان فيه نص شرعي لا يصح في الاجتهاد لا زيادة ولا نقصان؛ لأن في ذلك تأثيرا على حقوق الغير من الورثة، فمن زادت حصته ستكون بإنقاص حصة غيره وهذا تجاوز لحدود الله تعالى .

س: في المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد ، ما هي حدود هذا الاجتهاد ومن هو الشخص المخول بالاجتهاد ؟

ج : يقبل الاجتهاد من الشخص المالك لأدوات الاجتهاد العارف والعالم بالنصوص ومعانيها ودلالاتها، والمتخصص في ذلك ونحن نفضل في زماننا الاجتهاد الجماعي الذي يصدر عن المؤسسات المتخصصة بذلك التي تستند الى الضوابط وتمحيص مختلف الاقوال والآراء ولدينا في الأردن وبحمد الله دائرة متخصصة بهذا الموضوع جعل القانون من مهامها حصرا بيان الحكم الشرعي في القضايا العامة بحيث لا يترك أمر من الأمور الهامة لاجتهادات فردية.

س : الوصية الواجبة في القانون هي لأبناء الابن وهناك مقترحات بأن تشمل أبناء البنت، ما حقيقة ذلك ؟

ج : الأصل في الوصية أن تكون وصية اختيارية إلا أن القانون ورعاية للمصلحة نص على الوصية الواجبة لأبناء الابن مستندا في ذلك إلى آراء فقهية متخصصة معتبرة، راعت حكمة التشريع ومعايير التوريث ولم يعتمد فيها على اجتهاد فردي أو اجتهاد غير مبني على أصول، لذلك اخذ بها القانون لوجود الموجب لذلك ولتحقق العلة في القضية.

أما بخصوص الوصية لأبناء البنت فإن التعمق في الموضوع ودراسته دراسة علمية دقيقة تؤكد أن الرأي الصواب والمتفق مع أحكام الفقه عدم الأخذ بها لأسباب كثيرة منها: أن ايجابها دون موجب يقتضيه يعتبر تعديا على إرادة المورث وحق الورثة، إذ لو رغب المورث في تمليك أولاد البنت لأوصى لهم بنصيب من التركة، علما أن القانون أبقى هذا الخيار متاحا ولم يمنع الوصية الاختيارية لهم وتنفذ من التركة دون توقف على إرادة الورثة.

ومن هذا أن القول بالوصية الواجبة لأولاد البنت يوجب إعادة النظر في أحكام النفقات، إذ ان النفقة والإلزام بها واستحقاقها مبنية على أحكام الإرث، كما أن من الأسباب أن أولاد الابن فقدوا معيلهم الاول والثاني وهما الاب والجد لأب ، كما أنهم يعتبرون من العصبات وفق قواعد الميراث، وتطبق عليهم القاعدة المستقرة (الغرم بالغنم)، فوجبت لهم الوصية خاصة أن الجد يرث أولاد ابنه، أما أولاد البنت فلا تجب لهم نفقة على جدهم لأمهم ولا تجب عليهم نفقة لجدهم لأمهم ولا توارث بينهما، فلا غرم على أي منهما للآخر ، وبهذا فلا غنم لأحدهما من الآخر وبهذا لا وصية واجبة لهم وهم من ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام له أحكام خاصة نص عليها القانون، أما على فرض فقدهم معيلهم فهم يرثون بالوصية الواجبة من جهة الأب.

ومن أخطر ما يترتب على اقرار النص المقترح للتعديل أن الاختبار العملي له على العديد من المسائل الإرثية ظهور إشكاليات عديدة تؤثر على نصيب غيرهم من الورثة وترتب مخالفة للقواعد والضوابط المستقرة في الميراث كمراعاة الحصة الارثية لدرجة القرابة وقوتها وطبيعة الادلاء بين الوارث والمورث ومن ذلك على سبيل المثال :

1 ـ إذا توفي شخص عن بنت وبنت إبن وبنت بنت، فالتقسيم وفق المقترح سيترتب عليه أن تأخذ بنت البنت أكثر من بنت الابن ولم يقل أحد بذلك وفق قواعد الميراث.

2 ـ إذا توفي عن بنت وابن ابن وابن بنت، فالتقسيم وفق المقترح سيكون من ثلاثة أسهم: سهم للبنت وسهم لإبن الابن، وسهم لإبن البنت، علما أن حصة البنت في الأصل النصف وليس الثلث وحصة ابن الابن الباقي تعصيبا فهو وراث بالتعصيب فنقصت حصته من الثلثين الى الثلث وتساوت بالنتيجة حصتهما مع ابن البنت وهذا ايضا يناقض قواعد الميراث المتفق عليها، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي تؤثر على قواعد الميراث الشرعية المستقرة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى