“النواب” يرفض تخفيض العقوبات على “المسؤولية الطبية” / تفاصيل

سوااليف

رفض مجلس النواب تخفيض العقوبات الواردة على المخالفات الواردة في المادتين (6) و (7) في قانون المسؤولية الطبية.

فقد رفض مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء مقترحات لجنة الصحة في المجلس والتي خفضت العقوبات الواردة على المخالفات في المادتين، وفرض غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد من 5 آلاف دينار.

وكانت اللجنة اقترحت تخفيض العقوبة على كل من يخالف أحكام المادتين (6) و(7) من قانون المسؤولية الطبية بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3) الاف دينار، وبررت اللجنة على لسان رئيسها ومقررها أن الهدف من التخفيض التدرج في العقوبة نظراً لعدم “فداحة الأخطاء الواردة فيهما”.

وتنص المادة (6) بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة النيابية : على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د- تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية، اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، واذا كان فاقد الاهلية او ناقصها، واذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

ي- عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.

وتنص المادة (7) على انه يحظر على مقدم الخدمة ما يلي :

أ – معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب – الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

ج – استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مرخصة أو غير مشروعة لعلاج متلقي الخدمة.

د – وصف العلاج قبل إجراء الكشف السريري على متلقي الخدمة.

هـ – إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:

1 – إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية

2 – إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.

3 – إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.

4 – إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك قانونا.

5 – اذا كان افشاء السر امام اللجنة الفنية العليا

و – الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

ز – إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.

ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.

ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشرى، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ کائن بشري.

ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.

* سرية عمل اللجنة الفنية :

كما رفض مجلس النواب مقترح اللجنة فيما يتعلق بالعقوبات على كل من يخالف أحكام المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (13) من القانون.

وفرض مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بلكتا العقوبتين.

وكانت اللجنة تقترح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وتنص الفقرة (9) من القانون على أن تكون إجراءات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية، فيما تنص الفقرة (ب) من المادة 13 على أن تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

واللجنة الفنية تنظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية، وتقدم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة .

وتتخذ اللجنة قراراتها أو تقدم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.

* الاستنساخ البشري وقطع النسل:

وفرض مجلس النواب عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار على كل من يخالف احكام الفقرة (ط) من المادة (7) والمادة (14) من القانون.

وتنص الفقرة (ط) من المادة (7) من القانون على حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ کائن بشري.

وتنص المادة (14) من القانون على انه لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .

تجارب طبية:

و فرضت التعديلات عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف احكام الفقرة (ي) من المادة (7) من القانون.

وتنص الفقرة (ي) من المادة (7) على أنه يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

تغيير الجنس:

وفرض مجلس النواب عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات على كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (7) من هذا القانون.

وتنص الفقرة (ح) من المادة (7) على حظر إجراء عمليات تغيير الجنس.

* الامتناع عن الخدمة :

وفرضت التعديلات عقوبة الغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار على كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و ( ك) من المادة (7) من هذا القانون .

وتنص الفقرة (ب) على أنه يحظر على مقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة).

وتنص الفقرة (ك) على أنه ” القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة”.

* مضاعفة العقوبات:

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.

*المصالحة والتعويض:

واجاز مجلس النواب للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في اي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا، وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه، واذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة.

وفي جميع الاحوال لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض.

* المحكمة :

ورفض مجلس النواب أن تكون محكمة البداية هي التي تختص في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى