سواليف
بحثت #اللجنة_المالية #النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، موضوع #الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحُكومية؛ بسبب وصولهم لسن 60 عامًا، ولم يحصلوا على #راتب_تقاعدي.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إن ” #الحكومة تعتزم النظر بموضوع #التمديد لـ 1200 #موظف بعد الاستغناء عن خدماتهم، بُغية الحصول على رواتب تقاعدية”.
وأضاف أن ” #القرارات الحُكومية تحكمها الأنظمة والتعليمات، إلا أن هُناك استثناءات يمكن اللجوء إليها، ضمن ضوابط مُحددة، تكون مقرونة بأمرين، هما: المصلحة العامة واستكمال #الموظف للمدة اللازمة للحصول على راتب تقاعدي”، لافتًا النظر إلى أن قرار #مجلس_الوزراء أتاح للوزارة أيضًا استثناء ما نسبته 30% من الموظفين من قرار الإحالة.
وقال رئيس اللجنة محمد السعودي إنه “يتوجب علينا إحاطة هذا الموضوع بالحلول المُناسبة، التي تضمن حصول هذه الشريحة على رواتب تقاعدية، وبالتالي عيشة كريمة”.
وأضاف أن “مالية النواب” ستتابع مع الحُكومة الإجراءات التي ستتم بحق الموظفين الذين عُينوا بمكرمة ملكية سامية، واستُغني عن خدماتهم ولم يحصلوا على رواتب تقاعدية، بسبب بلوغهم السن القانونية (60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث) على أمل إنصافهم وتحقيق مطالبهم بشكل عادل.
بدوره، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بموضوع هذه الفئة، حيث تم وضع مُقترحات، من بينها التمديد لمدة 5 أعوام، واستثناؤهم من قرار التقاعد، بهدف استكمال مُدة اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم ابلاغ عدد من المعينين عند تعيينهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية؛ نظرًا لأن أعمارهم تجاوزت السن القانونية، ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد أعوام الاشتراك.
وتابع الناصر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم التقيد بأحكام المادة رقم 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سن 60 عامًا، والموظفات اللواتي بلغن سن 55 عامًا مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء في قراره.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 عامًا أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا، بين الناصر أن مجلس الوزراء قرر السماح للمرجع المُختص بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين الذين وصلوا إلى هذا الحد من الخدمة في الوظيفة العامة، وفقًا للضوابط والشروط المُحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 1998، والصادر في الـ12 من شهر نيسان 2021.