الحكم على المتسلل الصهيوني بالسجن 4 أشهر وغرامة 1000 دينار

سواليف
ققضت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين بحبس المتسلل الاسرائيلي قسطنتين كوتوف لمدة 4 أشهر بعد دخوله الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة في التاسع والعشرين من تشرين اول الماضي عن تهمتي حيازة مادة مخدرة والدخول الى الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة.

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي لمدة سنة ولظروف القضية ولكونه متزوج ولاعطاءه فرصة لاصلاح نفسه قررت تخفيف الحكم الى الحبس 3 اشهر وغرامة الف دينار، كما قررت ادانته بجنحة دخول الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة وحبسه 4 أشهر وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي الحبس 4 أشهر.

وكانت النيابة العامة وجهت له تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي المبيضين والقاضي المدني ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.

وطلب المدعي العام انزال العقوبة الرادعة بحقه.

ويشار ان الحكم قابلا للطعن امام محكمة التمييز .

وافادت لائحة الظن أن المستوطن كان “بحوزته مبلغا ماليا يبلغ 421 دولار أميركي، و27.100 ألف شيكل، وسيجارة ماريغوانا”.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إنه “بوشر بإجراء المحاكمة وقررت المحكمة استنادا إلى المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، انتداب مترجم بين الظنين والمحكمة بين اللغة العربية واللغة الانكليزية”.

وأشار إلى أن المحكمة إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي “حشيش” خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأضاف أن المتهم الإسرائيلي، قال، خلال الجلسة الأولى إنه “غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية”.

وبين أن المتهم “وصل إلى الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود”، والمحكمة أوقفته منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

“بتفتيشه ضبطت بحوزته سيجارة من مادة الماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها، ومبلغ مالي 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة”، وفق المحكمة.

وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: “أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى، أو هرّب، أو استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى”.

فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن، أو خرج منه بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى