التمييز تحكم على نائب حالي بالسجن .. والقانون يفقده عضويته في المجلس / تفاصيل

#سواليف

قررت #محكمة_التمييز تأييد #العقوبة بحق ” #نائب_حالي” ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتغريمه مبلغ ٤٤٣٧٦٩ دينار باعتباره فاعلا لجرم #استثمار #الوظيفة بحدود المادة ١٧٥ من #قانون #العقوبات .

كما قررت المحكمة فسخ القرار المستأنف بخصوص المميزه ضده للمتهم الثاني مالك احد الشركات وقضت له بعقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل كون انه في #الجرائم_الاقتصادية المتدخل يهاقب ذات عقوبة الفاعل .

كما قررت المحكمة تضمينهما المبلغ اعلاه ” ٤٤٣٧٦٠ ” دينار بالتكافل والتضامن عملا بالمادة ٤ /أ من قانون الجرائم الاقتصادية.

ووفقا لأحكام الدستور واستنادا للمادة ٧٥ الفقره د فإن النائب تسقط عضويته من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يكف عنه.

وفي تفاصيل القضية فإن المتهم ” النائب الحالي” كان يشغل منصب رئيس بلدية، حيث اصدر المجلس البلدي قرار برئاسته تضمن الزام ” مؤسسة ….للازالة والهدم ” التي يملكها المتهم ” م. ن ” بتنفيذ اخطارات هدم وازالة الابنية المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على السلامة العامة ومكاره صحية .

حيث اتخذ القرار من قبل المجلس البلدي دون الحصول على موافقة وزارة البلديات ودون طرح عطاء بذلك او استدراج عروض وقد تم تنفيذ بعض اخطارات الهدم والازالة ولكن باعداد محدوده لا تتجاوز قيمة اجور هدمها المفترضه مبلغ ” ١٢٤٠٠” دينار كما ورد في تقرير الخبرة .

كما لم يقم المتهم ” صاحب المؤسسة ” بتنفيذ بعض هذه الاخطارات من قبل البلدية نفسها او من اصحاب المباني ولم يكن للمؤسسة دور في هدمها وبالرغم من كل هذه العوامل فقد تم صرف مبالغ مالية مبالغا فيها للمتهم صاحب المؤسسة دون وجه حق وبما لايتناسب مع اعمال الهدم التي قام بتنفيذها وقد صرفت هذه المبالغ بتعليمات مباشرة من #رئيس_البلدية “النائب الحالي” اذ تقاضى صاحب المؤسسة مبالغ مالية بما مجموعه ” ٤٥٦٢٦٠ ” دينار ، في حين ثبت بالخبرة الفنية بان ما يستحقه المتهم من اعمال الهدم المنجزة التي قام بتنفيذها فعليا ” ١٢٤٠٠” دينار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى