سواليف
وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات تعميماً للمدّعين العامين بضرورة #التشديد في ملاحقة #مطلقي #العيارات #النارية في #المناسبات والأفراح.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المادة 11 من قانون #الأسلحة النارية والذخائر، تعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.