بعد ان استقرت المذاهب الاسلامية المعتبرة قرون طويلة ولم يستطع اي من المذاهب ان يلغي اي مذهب اخر أو ان يدحض حجته، إما لقوة الحجتين بل الاربع او لتعصب كل علماء مذهب لمذهبهم او بفعل اعتياد الناس واعداد الفقهاء والقضاة والمفتين ، ونظراً لحاجة الامة للتجديد وتناقض الفتاوى في المواقع والمحاكم مع بعضها، ونظراً لحالة المسلم وضياعه بين كل ذلك، مما ادى الى ابتعاد كثيرين عن الدين الحنيف وظهور من يدعو الى انشاء مذهب جديد وردة الفعل العنيفة على دعوته ، فأني أرى ان ينظر في المذاهب المعتبرة في كل مسألة ثم يتم اختيار اجتهاد واحد من بينها يقدم للعالم وللمسلمين الجدد حسب المعايير التالية:
يقدم الاجتهاد الاقرب الى العدل
فاذا تساوت في العدل فيقدم الاجتهاد الاقرب للرحمة
فأن تساوت في الرحمة فالاجتهاد الاقرب للتيسير
فان تساوت في التيسير فالاجتهاد الاقرب للمعقول
فإن تساوت في ذلك فايقدم الحكم الذي يمكن استدراكه ان تبين انه خطأ كالاختلاف في حكم تارك الصلاة فمن قال بقتله ثم نفذ الحكم فلا مجال لاستدراكه ومن قال بغير ذلك امكن استدراكه. فإن تساوت فينظر الى المصلحة العامة والخاصة .
وذلك ان العدل والرحمة والتيسير والمعقول والاستدراك والمصلحة من اهم المقاصد الشرعية
ويمكن التقديم والتأخير حسب واقع كل مسألة.
مثال على ذلك اختلفت المذاهب في حكم من طلق امرأته ثلاثا بجلسة واحدة
فالاقرب الى العدل والرحمة والتيسير والمعقول والاستدراك والمصلحة انها طلقة واحدة
ومثال اخر حد شارب الخمر ما بين ثمانين واربعين جلدة فالرحمة ترجح الاربعين ولكن قد تكون المصلحة اذا تهاون الناس في الخمر التشديد اي الثمانين جلدة.
ان وجد الحاكم المسلم وعزم على تبني رأي فقهي في مسألة ولكي لا يكون التنبي عشوائيا فاتباعه هذه المقاييس يجعل ما تبناه اكثر اقناعا وحسما للامر.
ومما يسهل امر الاختيار بين المذاهب في المسألة الواحدة ان يرجح المباح في حالة الاختلاف بين المندوب والمكروه. ذلك ان المباح يسمح لمن احب الامر ان يبالغ فيه هو ومن على شاكلته ومن كرهه ان يمنعه عن نفسه ومن هم على شاكلته
مثال ذلك الاحتفال بالمولد النبوي. فإن كان الحكم فيه مباحاً فذلك يجعل من احب الامر ان يحتفل به بشكل مميز ومن رأى انه مكروه امتنع بنفسه ومن هو على شاكلته ان يشارك او يبارك
ومثال اخر عندما يتراوح الحكم بين الاباحة والتحريم مثل حكم كشف المرأة وجهها في الحياة العامة فالاباحة ايسر ومن اراد التشدد في الامر فلا تثريب عليه
اخيراً هذه افكار لحوار المختصين وليست رأي قطعي وأرجو أن يكون النقاش ملتزماً باداب الاسلام في الاختلاف
ان هذا الاقتراح يحتاج الى عمل ضخم لا يستطيعه فرد بنفسه مهما اوتي من علم. ولكن المجامع الفقهية تستطيع ان تنجزه في زمن قياسي.
أرجو ان اسمع التعليق على هذا الاقتراح من ذوي الاختصاص والاهتمام. وان لا يدعوهم عدم اختصاصي الشرعي في الاستهانة به. والاستعلاء على التعليق عليه. وهذا بريدي الاليكتروني لمن يتفضل بالتعليق.
abdullahamer@yahoo.Com