البنك العربي يعدل دستوره لتعيين عوض الله عضو في مجلس الإدارة

سواليف – إحقاق – جاء في دراسة اعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه بناءاً على دعوة من مجلس إدارة شركة البنك العربي المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي بتاريخ (31-3-2016) في فندق الأردن –انتركونتيننتال- وذلك مباشرة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثمانين.

وأضافت الدراسة أنه قد ترأس هذا الاجتماع غير العادي رئيس مجلس الإدارة السيد (صبيح المصري) وشارك فيه أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

صالح بن سعد المهنا/ ممثل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية

نازك الحريري

مقالات ذات صلة

محمد الحريري

وهبة تماري

بسام كنعان

عباس زعيتر

علاء البطاينة

خالد الإيراني/ ممثل مؤسسة عبدالحميد شومان

سعيد شنان/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وبينت الدراسة أن الهيئة العامة للشركة قد وافقت في اجتماعها غير العادي هذا على تعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأساسي للبنك (دستور البنك) لتصبح على النحو التالي:

(يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضوا يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

إلى ذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها غير العادي الموافقة على اختيار (معالي الدكتور باسم إبراهيم عوض الله) ليكون العضو الثاني عشر في مجلس إدارة البنك العربي.

وصرح المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن قرار الهيئة العامة بالإجماع في اجتماعها غير العادي الموافقة على اختيار الدكتور عوض الله ليكون العضو الثاني عشر في مجلس إدارة البنك العربي هو قرار مخالف للقانون وباطل للسببين التاليين:

تم مخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة (175) من قانون الشركات التي تقضي بأن قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي القاضي بتعديل نظام الشركة الأساسي ليكون نافذا يجب أن يخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام قانون الشركات، حيث أن اختيار الدكتور عوض الله ليكون العضو الثاني عشر في مجلس إدارة البنك العربي قد تم قبل تحقيق هذه الإجراءات (أي إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر). أي ان اختيار الدكتور عوض الله تم في نفس الجلسة وقبل موافقة مراقب الشركات على تعديل النظام الأساسي وتسجيله ونشره حسب الأصول.
وبالتناوب، لم يقم مجلس الإدارة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة المستحدثين، ولم يتم انتخاب العضوين الثاني والثالث عشر بالاقتراع السري كما أوجب القانون والنظام الأساسي.

هذا وقد بينت الدراسة أن القانون يوجب على مراقب الشركات استخدم صلاحياته لإبطال هذا التعيين المخالف للقانون، فهل سيقوم بواجباته القانونية ؟؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى