#الارادة_الملكية ——طبيعتها وماهيتها وفقا لاحكام الدستور
الاستاذ #عقيل_العجالين
تعتبر الاراده الملكيه من خطوات العمل الدستوري او هي حلقه من حلقات تمام الاعمال الصادره من إحدى السلطات في الدوله حيث تنص الماده 30 من الدستور الاردني على ان الملك هو راس الدوله.
ولكن يجب ان لا يفهم من ذلك ان الاراده الملكيه لا معقب عليها او انها إن صدرت اصبحت امرا مقضيا فهذا الوضع يصح في العهود القديمه عندما كانت سلطات الملوك والحكام مطلقه وتستند الى خرافات دينيه تعتبر ان الملك هو ممثل الاله في الارض وانه يحكم بخبر السماء وان اوامره لا يجوز ردها او نقضها.
وبالطبع فان الدول الحديثه –بما فيها الاردن– قد انتهجت سيادة القانون وبالتالي لم يعد هناك ملك مطلق او صلاحيات مطلقه مصدرها السماء بل أن السلطات وجميع الصلاحيات مصدرها الشعب.
ومن اجل توضيح ما سبق نجد ان النصوص الدستوريه تقضي بذلك بشكل واضح– اذا ما تم فهم معانيها ومدلولاتها القانونيه –ومن خلالها يتبين بان الاراده الملكيه هي عمل دستوري او تشريعي يلحق باعمال السلطات الثلاث وعند ذلك تكون هذه الاعمال تامه ونافذه اذا ما استوفت هذه الأعمال وهذه الاراده شرائطها القانونيه فاذا لم تتوافر هذه الشروط القانونيه في هذه الاراده فانها لن تكون نافذه لعدم استيفائها للشروط التي ينص عليها الدستور وفيما يلي النصوص الدستوريه ذات العلاقه وعلى النحو التالي:—.
الماده 30 من الدستور الاردني وتنص على ان الملك هو راس الدوله وهو مصون من كل تبعه ومسؤوليه.
الماده ٤٠ من الدستور الاردني وتنص :(يمارس الملك صلاحياته باراده الملكيه وتكون الاراده الملكيه موقعه من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكوره).
الماده 49 من الدستور الاردني وتنص:- (اوامر الملك الشفويه او الخطيه لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم).
مؤدى هذه النصوص السابقه ان الملك لا يمارس صلاحيات مباشره كونه مصون من كل تبعه او مسؤوليه ولأن من يمارس سلطه مباشره يتحمل تبعتها ومسؤولياتها عملا بمبدأ (تلازم السلطه والمسؤوليه) وان الصلاحيات تمارسها السلطات الثلاث بالشكل القانوني السليم المستند للدستور وأن توقيع الملك او الاراده الملكيه تاتي بناء على اعمال السلطات الثلاث.
وبالعوده الى ان الاراده الملكيه هي خطوه دستوريه او تشريعيه شرعها الدستور فانه يجب توافر شرائطها القانونيه فان لم تتوافر هذه الشرائط القانونيه لن تكون نافذه وفي هذا الصدد فانني اقتبس واقعه حصلت في عام 1956 عندما اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور بان الاراده الملكيه بحل مجلس النواب في ذلك الوقت غير نافذه لعدم توافر شرائطها القانونيه وكان ذلك عندما كان يراس هذا المجلس رئيس محكمه التمييز وكانت هويه المجلس قضائيه وليست سياسيه (منقول).
فقد حدث ان صدرت الاراده الملكيه بحل مجلس النواب في التاسع عشر من شهر كانون الاول من عام 1955 وكانت هذه الاراده تحمل توقيع رئيس الوزراء وحده وفوقه توقيع الملك وعندما ثار الخلاف حول السلامه الدستوريه للاراده لانها لا تحمل ايضا توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين عرض الامر على المجلس العالي لتفسير الدستور فاصدر المجلس قرارا واضحا بهذا الشان تحت رقم(١) لسنه 1956 جاء فيه :(….. ان الاراده الملكيه الصادره في التاسع عشر من شهر كانون اول من عام 1955 بحل مجلس النواب لا تحمل سوى توقيع الملك ورئيس الوزراء وانه لم يوقعها الوزير او الوزراء المختصون فان الاراده الملكيه تكون غير مستوفيه شرائطها وبالتالي تكون غير نافذه)— منقول.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل الماده 57 من الدستور الاردني بعد هذا القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور وبعد ان كان هذا المجلس يراسه رئيس محكمه التمييز اصبح رئيسه هو رئيس مجلس الاعيان وتم نشر هذا التعديل على الصفحه ٥١٨ من عدد الجريده الرسميه رقم 1380 الصادر بتاريخ الرابع من أيار من العام ١٩٥٨مما اد ى الى تغيير في المسار الذي كان ينبغي ان يكون عليه النظام البرلماني والملكيه الدستوريه في الاردن.—- (منقول).
إن ما ذكرته هو توضيح عن سيادة القانون الذي هو تعبير عن أن الشعب هو مصدر السلطات وينبغي أن يدرك الشعب هذه المسألة جيداً وأنه لا يوجد شيئ يفرض عليه من السماء لأن العالم قد تخلص من الخرافات الدينية وأنه لا قدسية لأحد ولا صلاحيه إلا بموجب أحكام القانون.
—-والله من وراء القصد ——–