الإفتاء توضح الحالات التي يجوز الاشتراك فيها بالأضحية

#سواليف

أجابت دائرة #الإفتاء العام الأردنية حول الحالات التي يجوز فيها الاشتراك بالأضحية فقالت .

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

#لأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من #البقر أو #الإبل فتجزئ عن سبعة.

جاء في “مغني المحتاج” للخطيب الشربيني: “البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد… و #الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز” انتهى.

لذا فلا يجوز الاشتراك في #الشاة_الواحدة على سبيل #الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى