سواليف
صادقت محكمة التمييزعلى جهة قضائية” على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى والقاضي باعدام جد متهم باغتصاب حفيدته البالغه من العمر 12 سنة والتي انجبت منه طفلة .
وجاء في قرار المحكمة “كان المتهم جد المجني عليها من مواليد 2002 وفي شهر رمضان من عام 2014 ذهبت المجني عليها الى الطابق العلوي الى منزل المتهم جدها لاعطائه صحن طعام وهناك طلب منها المتهم ان تنام عنده ووافقت كونه جدها واثناء نومها فوجئت بالمتهم وهو يقوم بتشليحها ملابسها السفلية واغتصبها ، وطلب منها ان لا تخبر احدا وبعدها تبين ان المجني عليها حامل واخبرت والدتها بالامر وجرت الملاحقة .
وقالت المحكمة في قرارها ان الافعال التي قارفها اعلمتهم بطلبه من ابنة ابنه الحدث التي لم تبلغ من العمر 12 سنة المبيت عنده حيث قام بتشليحها ملابسها واغتصابها وحملها منه وان ذلك ثابت من خلال تقرير المختبر الجنائي ، وباقي البينات التي اشير اليها عند البحث في الواقعة الجرمية فأن هذه الافعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية الاغتصاب بحدود المادة 292أ2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته وكما انتهى الى ذلك القرار المطعون فيه .
ومن حيث العقوبة وجدت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات الكبرى قامت بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 292أ2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته فتكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ومتفقا واحكام المادة 247 من قانون اصول اغلمحاكمات الجزائية .