أصدرت #محكمة #جنايات #عمان حكما بالسجن على #محام بالأشغال المؤقتة أربع سنوات وثمانية اشهر إثر إدانته بتهمة #التزوير، بعد ان كانت سبع سنوات بالاشغال المؤقتة قبل اسقاط الحق الشخصي.
وبينت هيئة الجنايات في قرارها والتي ترأسها القاضي مصطفى الصبيحات وعضوية القاضي رائد عرجان “ان المحامي قد قام بتزوير #وكالة لموكله وتلاعب في ارقامها المالية”.
وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتمييز، فإنه في نهاية عام 2019 قام المشتكي بتقديم #شكوى اساءة ائتمان ضد المحامي لدى المدعي العام حيث سمح المشتكي للمحامي بالتوكل في القضية وقام بالتوقيع على “بياض” للمحامي الا ان المحامي قد استغل التوقيع ووجه انذارا عدليا ضد احد الأشخاص يقر فيه ان المشتكي له في ذمة المشتكي عليه 14 ألف دينار على الرغم من المشتكي له في ذمة ذلك الشخص 100 ألف دينار.
وبين القرار ان المحامي أضاع على المشتكي مبلغ 86 الف دينار دون علمه، ونتيجة لذلك تقدم الشخص الذي بذمته هذا المال بدعوى منع مطالبة ضد المشتكي وبالتالي يكون المحامي قد ارتكب كافة عناصر واركان تهمة “التزوير المعنوي” بحدود المواد 260/262/ 264/265 من قانون العقوبات واستعمال مستند مزور مع العلم بأمره.
وفي نفس السياق، فقد روعي ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات حيث اعتبرت المحامي موظفا حكوميا كون المحامي مخولا بالمصادقة على توقيع الموكل بمقتضى المادة 24 من قانون نقابة المحامين، وبالتالي ينزل المحامي منزلة الموظف العام وفق المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما حدا بالمحكمة استخدام ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات.