سواليف
وافقت المحكمة الادارية العليا على طلب نقابة الاطباء رد الطعن المقدم من الطبيب المتهم بالتسبب بوفاة سيدة اثناء عملية جراحية تجميلية والذي طلب فيه وقف تنفيذ اجراءات النقابة بحقه.
ونقضت المحكمة قرار المحكمة الادارية المتعلق بقبول الطلب المستعجل الذي تقدم به الطبيب لوقف اجراءات النقابة.
وجاء في القرار ان شروط وقف تنفيذ القرار الاداري محل الطعن لدى المحكمة الادارية غير متوفرة وفقا لاحكام المادة 6/أ من قانون القضاء الاداري رقم 7 لسنة 2014، مما يتعين معه قبول الطعن، وحيث ان المحكمة الادارية قد انتهت الى نتيجة مغايرة لما انتهتينا اليه فتكون قد اخطأت في تطبيق القانون الامر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لورود اسباب الطعن عليه.
وكانت نقابة الاطباء قد نسبت لوزارة الصحة بايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا وإغلاق عيادته الى حين انتهاء محاكمته امام المجلس التأديبي في نقابة الأطباء في القضية المتعلقة بوفاة السيدة