إربد: العشرات ضحايا شبهة نصب من شركة إسكان / تفاصيل

سواليف
وقَعَ عشراتُ المواطنين ضحية شبهة عملية نصب من قبل إحدى شركات الإسكان في إربد، بعد قيام الشركة ببيع الشقة السكنية الواحدة على المخططات الهندسية بعقود بيع خارج دائرة الأراضي لأكثر من مشتر، وقبض دفعة أولى من ثمنها أو ثمنها كاملا أحيانا، بوعود تسجيلها بأسمائم فور الانتهاء من إنشائها، قبل أن يتوارى صاحب الشركه عن الأنظار.
وتتلخص الحادثة، وفق مواطنين أن الشركة معروفة على مستوى مدينة إربد، ولها أكثر من بناية إسكانية منتشرة في المدينة، مشيرين إلى أن العادة تجري بقيام المواطنين بشراء الشقق والتي تكون غالبيتها قيد الإنشاء بعقود شراء خارجية على أن يتم بعد الانتهاء من البناية الإسكانية التنازل عنها رسميا من قبل صاحب البناية بدائرة الاراضي والمساحة.
واشار المواطنون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم قاموا بشراء الشقق من صاحب الشركة قبل عام على المخططات الهندسية ، بموجب عقود ووصولات مالية رسمية، لافتين انهم قاموا بدفع مبالغ مالية كدفعة اولى من اجل حجز الشقة لحين الانتهاء منها.
ولفتوا الى انهم وبعد الانتهاء من البناية وفي مرحلة التشطيبات الاخيرة تفاجأوا ان البناية مرهونة لاحد البنوك ولا يمكن تسجيلها بأسماء الاشخاص، الذين قاموا بشرائها من صاحب الشركة، اضافة الى ان هناك اكثر من شخص تم بيعه ذات الشقة في البناية.
وقال احد المواطنين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، انه قام بشراء شقة مساحتها تزيد على 160 مترا في إحدى المناطق في اربد بمبلغ 70 الف دينار، مشيرا الى انه تم كتابة عقد بيع وشراء مع صاحب الشركة لشراء الشقة على المخطط، وتم دفع مبلغ 20 الف دينار بموجب وصل رسمي من الشركة.
وأضاف أنه وبعد عام اكتمل البناء، وقمت بالاتصال مع صاحب الشركة من أجل استلام الشقة، وبالفعل تم استلامها وتم عمل ديكورات إضافية وتركيب مطابخ وإزالة بعض الجدران الداخلية للشقة، إلا أنه يحاول الاتصال مع صاحب الشركة منذ 3 أسابيع من اجل تسجيلها رسميا بدائرة الاراضي، غير أن هاتفه مغلق.
وأشار إلى أنه وبعد الاستفسار عن الشقة تبين أن البناية مرهونة لأحد البنوك ولا يمكن تسجيلها لأصحاب تلك الشقق باستثناء 3 أشخاص تم تسجيلها بأسمائهم، إلا حين فك الرهن، مؤكدا أنه يعتزم رفع قضايا على صاحب الشركة في حال لم يتم تسجيلها رسميا باسمه، مشيرا إلى أن الشقة ملكه وقام بدفع ثمنها بالكامل ولا تستطيع أي جهة الحجز عليها.
وتمكن أحد المواطنين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، من استرداد مبلغ 25 ألف دينار، كان قد دفعها لصاحب الشركة كدفعة لحين اكتمال البناية الإسكانية التي تتكون من 10 شقق، والتي اكتشف لاحقا أن صاحب البناية كان قد باع ذات الشقة بعقود بيع خارجية لأكثر من مواطن.
وأشار إلى أنه وبعد الإلحاح وتهديد صاحب الشركة باللجوء إلى القضاء من أجل تحصيل المبلغ، سلمه المبلغ بعد أكثر من 6 أشهر من المماطلة والتسويف، مؤكدا أهمية قيام المواطنين بشراء الشقق وتسجيلها مباشرة بدائرة الأراضي والمساحة حتى لا يقعوا ضحية النصب.
واستفسرت “الغد” من دائرة المدعي العام في إربد عن صاحب الشركة ليتبين أنه تم التعميم عنه لإلقاء القبض عليه، إضافة إلى التعميم عنه في المراكز الحدودية والمطارات بمنع السفر بجرم الاحتيال، فيما حاولت “الغد” الاتصال مع صاحب الشركة أكثر من مرة إلا أن هاتفه كان مغلقا.
وسجل العديد من المتضررين شكاوى لدى مدعي عام اربد للمطالبة بحقوقهم المالية التي تم دفعها لصاحب الشركة.
بدوره، قال المحامي أمجد بني هاني ان هذه القضايا لا تعتبر من قضايا الاحتيال المنصوص عليها في القانون، وإنما من قضايا النصب، فالاحتيال وحسب نص المادة 417 من قانون العقوبات تنص على ان يكون الشخص قد استعمل طرقا احتيالية لوجود مشروع كاذب أو أمر غير واقعي بايهام المجني عليه بتسليم المال وهذه القضية لا تنطوي تحت جرم الاحتيال.
وأشار بني هاني إلى أن أي نزاع حقوقي عادي يمكن للمجني عليه استرداد أمواله التي دفعها من خلال المحاكم المدنية وليس الجزائية، كون العقوبة باطلة والمبالغ التي دفعت ضمن عقد باطل حصل خارج دائرة الترخيص.
ولفت بني هاني الى ان الدعاوى الجزائية تختلف عن الدعاوى المدنية والعقوبات التي تصدر عن المحاكم الجزائية تختلف عن الاحكام التي تصدر عن المحاكم المدنية، مؤكدا ان عقوبة الحبس تطبق على المواد الجزائية، فيما عقوبة الحبس هي لإجبار والزام المحكوم عليه بدفع المبلغ لصالح الشخص المتضرر.
وتخضع للقواعد المدنية من حيث قدرة الجاني على الدفع او امكانية تقسيط المبلغ او تحصيل المبلغ من خلال القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على صاحب الشركة عوضا عن عقوبة الحبس وبالتالي بيعها بالمزاد العلني لتعويض المتضررين الذين سجلوا قضايا ضد الشركة.
وطالب بني هاني بوجوب تعديل نص المادة 417 من قانون العقوبات او ايجاد نص في القانون لتوفير الحماية الجزائية للمتضررين في مثل هذه الحالات.
وأكد بني هاني أن عقود بيع العقارات (غير المنقولات ومن ضمنها المركبات) يجب أن تتم لدى دوائر التسجيل المنصوص عليها قانونا والمتمثلة بدائرة الاراضي والمساحة ودائرة الترخيص، والا تعتبر هذه العقود باطلة بطلانا مطلقا ولا تعتمد إلا بالتسجيل.
وبين بني هني أن المشرع منح الفرد الذي يقوم بشراء شقة تحت الانشاء أو على المخطط ولحماية حقه، بان يقوم بانشاء عقد يسمى عقد الوعد بالبيع، شريطة ان يسجل لدى دائرة الاراضي المختصة، ويتضمن هذا العقد مدة العقد ووصف العقار وتحديد الثمن، حيث يعد هذا العقد من جهة قانونية ملزما للطرفين بشكل كامل، فاذا ما اخل البائع بالتزامه بنقل ملكية الشقة للمشتري يحق له مراجعة البائع ومطالبته بالتعويض عما لحقه من عطل وضرر.
وقد يقوم الفرد بشراء شقة عن طريق الاقساط ، بحيث يدفع دفعة اولى ويقسط الباقي، وهنا للمشتري في هذه الحالة ولضمان حقه في الشقة ان يقوم برهن الشقة في مواجهة البائع، حيث يقوم البائع بتسجيلها للمشتري لحين اتمام جميع الاقساط، وبعد اتمام جميع الاقساط يتم فك الرهن عن الشقة.
وأشار بني هاني أن المشتري يمكن أن يضمن حقه في الشقة بإنشاء ما يسمى بالوكالة غير القابلة للعزل، ومدتها 5 سنوات تتم عن طريق كاتب العدل المختص، وتسجل لدى دائرة الأراضي المختصة، وبذلك لا يستطيع البائع أن يتراجع عن بيع الشقة أو يبيعها لشخص آخر.
وقال مصدر في دائرة الأراضي والمساحة إن أي بيع وشراء عقار بموجب سندات تسجيل صادرة عن دائرة الأراضي خارج دائرة تسجيل الأراضي يعتبر باطلا بحكم القانون، وأنه من الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث المالك ومقدار الحصص المشتراة ومكان القطعة بالكشف على العقار من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة من الدائرة.

الغد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى