إدارة “حقوق الإنسان” تتوجه لمنع الموظفين من حقهم بالاحتجاج والتعبير عن الرأي

#سواليف

استهجن #موظفو #الأمانة_العامة في #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان توجيه إدارة المركز العليا لمنع أشكال احتجاجهم السلمي كافة وتعبيرهم عن رأيهم.

وقال الموظفون في بيان أصدروه، اليوم الأربعاء، “إن إدارة المركز كلّفت المدير المالي والإداري في المركز لمنع أشكال #الاحتجاج_السلمي كافة و #التعبير عن #الرأي الذي كفله #الدستور والمواثيق و #الأعراف_الدولية التي ينادي المركز بحمايتها من خلال بياناته وتقاريره الدورية”.

وأشاروا في البيان إلى أن الإدارة أعادت صياغة قراراتها التي احتجوا عليها على نحو “شكلي”، وبينوا أن هذه الصياغة تضمنت إصرار الإدارة على ممارسة ” #المحاباة و #التمييز لصالح الفئة ذاتها من الموظفين”.

وأكدوا أن إصرار رئيس مجلس الأمناء في المركز على الاستمرار بهذا النهج، الذي رأوا أنه “تعسفي” باتخاذ القرارات، سيزيدهم إصرارا وتمسكا وثباتا في المطالبة بإلغائها، مشيرين إلى أن هذه القرارات “مخالفة للتشريعات وقواعد الشفافية والعدالة الحاكمية الرشيدة في المركز”.

ويواصل هؤلاء الموظفون إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة ساعتين لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الأمناء في المركز التي تضمنت تعيين موظفين بمركز مفوض وترفيع آخرين إلى مديري إدارات.

ورأوا أن هذه القرارات مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز وبخاصة لتعليمات الموارد البشرية، لأنها جاءت دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام، ولا تستند أيضا إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية.

وكان المركز قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.

إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.

وقال الموظفون عقب إصدار هذه القرارات إن تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة مخالف للمادة رقم (11/أ) من تعليمات الموارد البشرية بما أنه جرى دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام.

إذ تنص المادة على أنه “يعين موظف الفئة الأولى (المفوض) بعقد سنوي شامل لجميع العلاوات والبدلات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام، ويضع مجلس الأمناء الشروط المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة”.

أما بالنسبة إلى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات، فبينوا أن هذه الترفيعات لا تستند إلى أسس إدارية وتنافسية ولا تراعي شروط الكفاءة والاستحقاق، لافتين إلى أنه يُشترط للترفيع إلى الفئة الثانية ألا تقل سنوات خبرة الموظف في مجال حقوق الإنسان عن 7 سنوات.

وتنص المادة (3/ب) من التعليمات ذاتها على أن “الفئة الثانية: وهي الوظائف الفنية الرئيسية والإدارية ذات الطبيعة الإشرافية، ويُشترط فيمن يشغلها أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليسانس) وبخبرة 7 سنوات في مجال حقوق الإنسان حداً أدنى أو في مجال الوظائف المماثلة في الهيكل الوظيفي، وتشمل هذه الفئة وظيفة (مدير إدارة/ مديرية/ مستشار/ رئيس وحدة) أو ما يعادلها”.

وانتقد الموظفون حينها قرارات رئيس مجلس الأمناء، مشيرين إلى أنه يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم أعضاء المجلس.

المصدر
المرصد العمالي الاردني
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى