"الآثار" تقتطع من أراضيها لصالح أحد المتنفذين…يا مين يعاونا ويا مين يعينا عالفساد

عمون -أمل غباين – اقتطعت دائرة الآثار العامة، في مخالفة صريحة للقانون، أجزاء من أراضي الآثار لصالح أحد المتنفذين والتي كانت الدائرة استملكتها منه في وقت سابق.

وتتلخص القضية بقيام الدائرة باستملاك العديد من قطع الأراضي الواقعة غرب سور مدينة جرش الأثرية عملاً بأحكام المادة 13 فقرة ب من قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 بهدف حماية الموقع الأثري ولتوسعة حرم الموقع وضمان عدم حجب الموقع الأثري بأية إنشاءات تمهيداً لتسجيل المدينة الأثرية على قائمة التراث العالمي ونقلها من المحلية إلى العالمية حسب شروط اتفاقية التراث العالمي.

ومن ضمن الشروط أن تكون لحدود المنطقة الأثرية مساحات من المناطق المتاخمة بما يكفي لحماية القيم التراثية للممتلك المنوي إدراجه في قائمة التراث العالمي من الزحف البشري وإيجاد منطقة فاصلة من أجل توفير حماية فعالة للموقع المرشح للإدراج في قائمة التراث العالمي على أن تحدد هذه المنطقة الفاصلة ويكون استخدامها مقيدا بقيود قانونية أو عرفية تضفي عليه حماية إضافية وأن تضم المنطقة الفاصلة الشريط المحيط بالموقع الأثري وأن يتضمن ملف الترشيح تفاصيل عن حجم وخصائص المنطقة الفاصلة والاستخدامات المسموح بها وأن يتضمن أيضا خريطة تبين بدقة حدود الممتلك وحدود منطقته.

ولتحقيق الشروط استملكت الدائرة أراضي في مدينة جرش الأثرية لتأمين الحماية الفعالة للمدينة وإبراز القيمة العالمية للمدينة وترشيحها على قائمة التراث العالمي مجددا بعد أن فشلت مساعي الحكومة الأردنية في إدخالها مرتين لعدم توافر حماية للموقع الأثري وعليه قامت الحكومة الأردنية في العقد الأخير باستملاك أراض من أجل تحقيق هذا الهدف وإنجاح ترشيح المدينة على قائمة التراث العالمي ومن هذه الأراضي ذات الأرقام (703 ،704 ،515 ،325،785، 786) من أراضي مدينة جرش الأثرية تقدر تكلفتها بمبلغ إجمالي 750 ألف دينار من أحد المتنفذين الذي يملك القطعتين 839 ، 842 المجاورتين لقطع الأراضي المستملكة منه والمسجلة باسم الخزينة.

المتنفذ قام مؤخرا ببناء منزلين من الحجر على قطعتي الأرض المملوكتين له المشار إليهما وشيد أسواراً من الحجر الفاخر تخترقها مداخل فخمة مغطاة بالقرميد واعتدى في أسواره على سعة هذين الشارعين اللذين يفصلان أرضه الخاصة عن ملك الآثار وتقدم إلى اللجنة اللوائية في بلدية جرش طالبا تعديل مسار الشارعين على حساب أراضي الآثار المستملكة منه بالأصل.

واستطاع المذكور وبنفوذه استصدار قرار من اللجنة المحلية في بلدية جرش واللجنة اللوائية بالموافقة على التعديل وأقره مجلس بلدي جرش بالقرار رقم 22/3 تاريخ 3/6/2010 كما أنه قام بمخاطبة رئيس لجنة بلدية جرش بكتابه رقم 8/1/10655 تاريخ 26/10/2010 مدير عام الآثار ومضمون الكتاب أن وزير البلديات طلب موافقة الآثار على التعديل المقترح وأرفق مع الكتاب المخططات المقترحة للتعديل وأرقام القطع والمساحات المقتطعة لإبداء الرأي حول هذا التعديل باعتبار دائرة الآثار الجهة المالكة لقطع الأراضي التي سيجرى عليها الاقتطاع لغايات التعديل.

وبرغم أن اللجنة التي شكلها مدير آثار جرش قررت إبقاء الأمر كما هو عليه أو عمل التوسعة من أراضي المواطنين وعدم الموافقة على إجراء أية تعديلات أو توسعة من أراضي الخزينة/آثار إلا أن المدير العام قام بالتوجيه والتوقيع على كتاب اللجنة بموافقته على توسعة الشارع بعرض 1 متر.

واصدر المدير العام كتابا بتاريخ 12/12/2010 إلى رئيس لجنة بلدية جرش يبلغه فيه عدم ممانعته على التعديل وأرفق مع الكتاب كافة الأوراق والمخططات التي جاءت الاقتطاعات فيها على النحو الأتي:

القطعة رقم 703 حوض 13/ خزينة آثار مساحة الاقتطاع 200 متر مربع
القطعة رقم 515 حوض 13/ خزينة آثار مساحة الاقتطاع 20 متراً مربعاً
القطعة رقم 704 حوض 13/خزينة آثار مساحة الاقتطاع 428 متراً مربعاً
القطعة رقم 704 حوض 13/خزينة آثار الشارع الفرعي 80 متراً مربعاً بمجموع 728 متراً مربعاً

وكانت الحكومة قد دفعت أثمانها بمبلغ تجاوز 150 ألف دينار حيث قام المدير العام بمكافأة صاحب الأرض مرتين الأولى عندما دفع أثمان الأرض له والأخرى عند موافقته على تعديل الشوارع على حساب ارض الخزينة حتى لا تهدم أسواره التي تجاوزت على الشوارع العامة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وقانون إدارة أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته رقم 14 لسنة 1974 المادة 3 التي أناطت حق النظر في كل ما يتعلق بإدارة أراضي وأملاك الدولة والمنشآت المقامة عليها إلى مدير عام الأراضي والمساحة وليس لمدير عام الآثار ومخالفة لقانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته القانون المؤقت رقم 23 لسنة 2002 المادة 5 التي اعتبرت فيه قطع الأراضي المستملكة لأغراض دائرة الآثار مواقع تاريخية لها صلة بالموقع كان الغرض من استملاكها حماية الموقع الأثري وإيجاد حرم للموقع لضمان عدم حجبه بأية إنشاءات ومن هنا استملكت لمصلحة المستملك ويمثلها دائرة الآثار.

أبو يحيى…قبل هالمرة اعتدوا على نفق بقلعة الكرك..وهسع جرش…لينا يوم نصحى نلاقي البترا مقصوصة ومقيّفة
أه بنلاقي عون يعينا للا نطلب من الله العون..؟؟

ف . ع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى