الدكتور المحامي حازم توبات .. الوزير حمّاد استحدث نوعا جديدا من الجوازات غير منصوص عليها في القانون

سواليف – خاص – فادية مقدادي
قرر وزير الداخلية سلامة حماد تعديل تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة، وذلك بإلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (2) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنه بالنص التالي:

“وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر قد سبق وأن صدر بحقه أحكام قضائية أو متهم بقضايا مالية تعود لخزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو قرارات قضائية جزائية قطعية فلا تجدد جوازات سفرهم العادية، ويتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة بها إلى المملكة بموافقة وزير الداخلية على أن يتم الحصول على موافقة الجهات الأمنية المعنية”.
ونحن في سواليف توجهنا بالسؤال للدكتور المحامي حازم توبات ، حول دستورية قرار وزير الداخلية بتعديل تعليمات إصدار جوازات السفر العادية للأردنيين في الخارج فقال :
موضوع اصدار جوازات السفر هو موضوع تنظيمي ويتعلق في أحد جوانبه بالحق في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 2/9 من الدستور الاردني التي تنص على أنه لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
واستنادا الى هذا النص الدستوري صدر قانون جوازات السفر لسنة 1969 وتعديلاته التي ينص في المادة 10 منه (….على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الاردنية الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض).
وبالتالي فللوزير أن يصدر التعليمات اللازمة بهذا الشأن ولكن ضمن محددات دستورية وقانونية لا تمس حق الاردنيين في حرية التنقل المكفولة دستوريا .
وباسقاط النصوص القانونية والدستورية على هذه التعليمات نجد أن هذه التعليمات ومن قبلها قانون الجوازات لسنة 1969 قد خالفت الدستور الاردني من حيث اشتراط موافقة الجهات الامنية لاصدار أو تجديد جوازات السفر للاردنيين للمقيمين بالخارج, وبدون هذه الموافقات لا يمكن اصدار جواز السفر .
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لم لم توافق هذه الجهات على منح أو تجديد جواز السفر ألا يعتبر هذا اعتداء على حق التنقل المكفول في المادة 9 من الدستور؟
من جانب أخر فأن قانون جوازات السفر لسنة 1996 وفي المادة (5) منه قد حدد على سبيل الحصر أنواع جوازات السفر وهي: أ. جوازات السفر العادية .‌ب. جوازات السفر الدبلوماسية . ‌ج. جوازات السفر لمهمة. ولم ينص القانون على وثائق السفر الاضطرارية التي جاءت بتعليمات وزير الداخلية وبالتالي فإن هذه التعليمات قد استحدثت نوع جديد من الجوازات غير منصوص عليها في قانون الجوازات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى