حكم تزوير التصاريح
عبدالفتاح طوقان
حيث ان التزوير في التصاريح قانونا تم عمدًا و بعلم و اصرار مسبق في أوراق رسمية ” عسكرية” صادرة في ظروف قانون الدفاع و بالتالي هي قضية “امن دولة” تتعلق بمستندات قانونية و ساهمت في خرق حظر مفروض لمنع انتشار الوباء وبالتالي التصاريح المزورة هددت صحة المواطنين و الأمن الوطني الصحي للمملكة و الأفراد علي السواء وساهمت في كسر حالة منع تفشي الوباء ، بالاضافة الي التهم الأخرى ومنها سرقة اموال حكومية عن طريق بيع التصاريح و إيهام و الكذب على من استلموا التصاريح بانها صحيحة وفي حال ثبت علم الآخرين بانها مزورة فان الحكم عليهم واجب لانهم شركاء في الجرم ، و بناءا على احكام سابقة من محكمة جنوب عمان في ٢٠١٩ صدرت علي متهمين اثنين زورا أوراق ” مدنية” فان كل ورقة تم تزويرها حوكم عليها المزور لثلاث سنوات و بالتالي من يثبت عليه تزوير ٣٠٠ تصريح سيحكم عليه مكررا كالتالي :
٣٠٠ تصريح = ٣٠٠ ورقة رسمية حكومية مزورة = ٣ سنوات لكل ورقة *٣٠٠= ٩٠٠ سنه سجن حسب حكم محكمة جنوب جنايات عمان السابق في ١٥/٣/٢٠١٩
وحيث ان الاوراق عسكرية تختص بالتنقل فمن حق القاضي ان يعتبر كل ورقة مدتها سنه و نصف اضافة الثلاث و لايجوز. جمع التصاريح معًا و اعتبارهم تزويرا موحدا لمده ثلاث سنوات بل عليه ان يتبع اقتداءا بالحكم الصادر مسبقا و المشابه للحاله precedent
عبد الفتاح طوقان / ماجستير في القانون الدولي – جامعة ليفربول – المملكة المتحدة