تعديلات قانونية .. إلحاق الضرر بمصادر مياه وادي الأردن جرائم إقتصادية

سواليف
أشارت مسودة قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن إلى منح سلطة وادي الأردن صلاحية الإشراف على مشاريع السدود والحفائر والبرك في المملكة، مغلظة العقوبات على المُعتدين على أراضي السلطة ومشاريعها.

وبحسب مسودة مشروع القانون، المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي فإن السلطة ستتولى”دراسة وتصميم وانشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة مشاريع السدود بكافة انواعها والحفائر الترابية والبرك الاسمنتية في المملكة لغايات تعزيز الحصاد المائي وزيادة كميات المياه المتاحة للاستخدامات المتعددة.”

التعديلات الحكومية على القانون، غيرت من صفة أموال السلطة المملوكة لها والأموال التي تتعهد بتحصيلها من “أميرية” إلى “عامة”، بحسب نصٍ مقترحٍ جاء فيه:”تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي تعهد بتحصيلها إلى جهة أخرى أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو أي قانون آخر يحل محله”.

كما منحت التعديلات الحكومية الأمين العام لسلطة وادي الأردن صلاحيات الحاكم الإداري ليمارس الحق في تحصيل الأموال العامة، بالإضافة إلى لجنة تحصيل الأموال العامة في السلطة.

التعديلات الحكومية ألغت نصاً يشير صراحةً إلى حق أي شخص في أن “يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.”

واستعاضت عنه بمادة أخرى من (3) بنود منحت صفة الضابطة العدلية لموظفيها ومستخدمي شركاتها لضبط أي مخالفه وإزالة أسبابها والأدوات المستخدمة في ارتكابها وضبط تلك الأدوات ونقلها والتحفظ عليها، بالإضافة إلى الدخول إلى أي مكان تعلقت به المخالفة المرتكبة والقيام بكافة أعمال البحث والتحري والتفتيش.

ومُنح أمين عام السلطة صلاحية القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية والاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض، بالإضافة إلى اعطاء هذه القضايا الصفة المستعجلة عند النظر بها من خلال المحاكم المختصة.

وعدت مسودة القانون جرائم الاعتداء وإلحاق الضرر والتلوث بالسدود ومجاري الأنهر والأودية الرئيسية وقناة الملك عبدالله والخطوط الناقلة الرئيسية جرائم إقتصادية، ورفعت من مدة عقوبتها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار.

وشددت مسودة القانون العقوبات على أي اعتداء أو ضرر يقع على الأراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة وللسلطة أو بأي مشروع من مشاريعها أو مصادر مياه الوادي.

وفرضت عقوبات على المُعتدي، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

كما فرضت هذه العقوبات على الإعتداء على مصادر المياه أو الانتفاع بها ممن لا يملك الحق بذلك بموجب حق تملك ماء، دون موافقة السلطة الخطية.

وفرضت مسودة القانون عقوبات أشد على من ألحق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة أو الطرق أو الأبنية أو الأموال العائدة للسلطة أو للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة في الوادي.

كما فرضت عقوبات أيضاً، على تخريب أو إلحاق الضرر أو تشويه أو إزالة أية إشارة أو مقياس ماء أو جهاز تم تركيبه من السلطة، بالإضافة إلى عقوبات على من أعاق أو منع أي من موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة والضبط والمصادرة والإزالة وعدم الامتثال لأوامرهم بموجب التشريعات.

وأكدت مسودة القانون على أنه لا يجوز للمحكمة في جميع الأحوال النزول بالعقوبة المقررة لها دون حدها الأدنى أو استعمال الأسباب المخففة التقديرية وإذا كانت العقوبة بالحبس فلا يجوز استبدالها بالغرامة، في حالات الإعتداء على السلطة واراضيها ومصادر المياه.

وبينت مسودة القانون أنه في حال تكرار ارتكاب هذه الإعتداءات تزاد العقوبات المقررة لكل منها بمقدار الضعف.
هلا اخبار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى