الصبيحي : (4500) صاحب عمل تم شمولهم بمظلة الضمان منذ مطلع العام الجاري

سواليف
خلال لقائه أعضاء الهيئة الإدارية لغرفة تجارة جرش والفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة

– الصبيحي : (4500) صاحب عمل تم شمولهم بمظلة الضمان منذ مطلع العام الجاري

– ندعو غرف التجارة والصناعة إلى تحفيز التجار والصناعيين للمبادرة بالتسجيل بالضمان.

– شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان يحقق العدالة لكافة المشتغلين في المملكة.
– نعمل من أجل توفير أمن الدخل للعامل ولصاحب العمل والحفاظ على وتيرة الإنفاق.

مقالات ذات صلة

كتبت: جوليت جلايله

أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع، ودعماً لجهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخة، أو العجز، أو إصابة العمل، أو الوفاة، أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مضيفاً أن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن؛ سواء أكان عاملاً بأجر، أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل، أو عاملاً لحسابه الخاص.
وأضاف خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لغرفة تجارة جرش، والفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة، وبحضور رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور المهندس محمد علي العتوم، ومدير مكتب ضمان جرش محمد الوقفي، أن المؤسسة قامت بشمول (4500) صاحب عمل بمظلة الضمان لغاية الآن، داعياً أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في مختلف القطاعات لمراجعة فروع المؤسسة خلال الفترة الحالية لشمولهم بمظلتها، مشيراً إلى أن المركز الإعلامي سيستمر بإطلاق حملته الإعلامية لتشجيع أصحاب العمل على المبادرة بالشمول في الضمان، داعياً غرف التجارة والصناعة إلى حفز التجار والصناعيين العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل منهم للمبادرة بمراجعة فروع الضمان للشمول والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان؛ لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات، بما فيها تأمين إصابات العمل، بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.

وأضاف أنّ أصحاب العمل، والشركاء المتضامنين، والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، وبالتالي؛ تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمّنها هذه التأمينات.

وبيّن أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء المجتمع تعدّ من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي سياسات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، حيث يمثّل أصحاب العمل، والعاملون لحسابهم الخاص شريحة عريضة من المشتغلين تصل إلى (15%) من العدد الإجمالي للمشتغلين في المملكة دون أن يتمتعوا بالحماية الاجتماعية المطلوبة، مؤكداً أن خروج أي صاحب عمل ضمن هذه الفئة من العمل دون حصوله على أمن الدخل عبر رواتب تقاعدية مختلفة يؤثّر سلباً على وتيرة الإنفاق، وبالتالي؛ يؤثر سلباً على الدائرة الاقتصادية بمجملها، إضافة إلى الضغط على أجهزة الدولة وخزينتها وصناديقها المختلفة في حال خروج الإنسان من سوق العمل دون أن يتمتع بأمن الدخل.
وأشار إلى أن هذه المرحلة سوف يكون لها انعكاسات ايجابية على سوق العمل والاقتصاد من ناحية تحفيز أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في قطاعات العمل غير المنظمة إلى الانتقال للقطاعات المنظمة من أجل الاستفادة من تأمينات الضمان الاجتماعي.
وأكّد أن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان، ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية، وبدلات يومية، ورواتب اعتلال إصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأشار إلى أنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول، أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه، ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة؛ فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه، وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.

وتطرّق الصبيحي لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان، والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته، وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً أن صاحب العمل الذي حصل على راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم من الضمان قبل 1/3/2015، أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.

وأوضح أن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة، مثل؛ النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد إلزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يُلزمون بالشمول بأحكام القانون، ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان.

وبيّن أنه في حال امتلاك صاحب العمل أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها؛ فسوف يتاح له تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها، وذلك عند شموله بالضمان لأول مرة، ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد، على أن يوقف شمول صاحب العمل من خلال المنشأة، وذلك عند انسحابه منها، أو إغلاقها رسمياً، أو إيقاف نشاطها.
وأشار إلى أن المنشأة تلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية عن صاحب العمل، ويكون صاحب العمل ومن في حكمه مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن تأدية هذه الاشتراكات، مبيّناً أن هناك نظاماً لفئات الأجر الخاضع للضمان ستطبّق على أصحاب العمل، علماً بأن الاشتراكات المترتبة هي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً، شاملة كافة التأمينات المطبقة.
وأوضح الصبيحي أنه يتم تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل وإيقاف اشتراكه في حال إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، وكذلك؛ استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بالإضافة إلى انتفاء الصفة التي تم شموله بأحكام القانون بموجبها كصاحب عمل، وذلك؛ إما بانسحابه من المنشأة، أو إغلاقها رسمياً لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر، أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، مبيّناً أنه لا يجوز تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة نقداً أو بالتقسيط.
وبيّن أن صاحب العمل ومن في حكمه يعدّ مشمولاً بتأمين إصابات العمل التي قد يتعرّض لها، ولغايات تنظيم هذا الأمر يحدد صاحب العمل ساعات عمله لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد كحد أقصى، على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع، وكذلك ساعات الراحة، وأيام العطل والإجازات، وذلك عند شموله لأول مرة بأحكام القانون، ويجوز له التقدّم بطلب لتغيير أي منها، على أن يُعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقدّمه بالطلب، ويحق للمؤسسة التحقق من هذا الأمر من خلال فرق التفتيش في المؤسسة.

وقدّم الصبيحي عرضاً حول المهن الخطرة، مبيناً أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية، وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم العاملين في المهن الأخرى.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي تمّ اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى إمكانية التقدّم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب.

وأشار إلى أنه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مبيناً أن عدد المهن الخطرة التي تم اعتمادها وفقا للنظام الصادر عن مجلس الوزراء بلغ (75) مهنة خطرة.

وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة)، ولفت إلى أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهو ما أخذ به قانون الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014، حيث تضمن نصاً قانونياً يُتيح التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة ضمن عمر وفترات عمل أقل من العاملين بغير هذه المهن، كون المهن التي يعملون بها تؤثر على صحتهم، وقد يكون من الصعب استمرارهم بالعمل لغاية سن الشيخوخة.

وأكد رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور المهندس محمد علي العتوم بأن مؤسسة الضمان مؤسسة لكل الأجيال، والضمان الاجتماعي يأتي كحق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مُسبَق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية، وأداة قوية للحدّ من الفقر ولتحقيق المساواة، مؤكّداً على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم كافة أفراد المجتمع، داعياً جميع أصحاب العمل إلى المبادرة بالشمول في الضمان لتحقيق استفادتهم من كافة المنافع التي يوفرها قانون الضمان لهم .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى