التمييز تنقض عدم مسؤولية أمين عام عن الإهمال بواجبات الوظيفة

 #سواليف

أيدت محكمة التمييز قرار محكمة “استئناف عمان”، القاضي بعدم مسؤولية امين عام وزارة وخمسة متهمين اخرين من تهمة استثمار الوظيفة وتهمة القيام بأفعال أدت الى هدر المال العام وبراءتهم من جناية التدخل بالتزوير في أوراق رسمية وعدم مسؤولية احد الموظفين عن جناية التزوير.

ونقضت محكمة التمييز بذات الوقت قرار محكمة استئناف عمان المتضمن عدم مسؤولية الأمين العام وباقي المتهمين من تهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية وقررت إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.

وكانت النيابة العامة أسندت للأمين العام وخمسة متهمين اخرين تهم استثمار الوظيفة وجنحة هدر المال العام وجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة ، كما أسندت جناية التزوير في أوراق رسمية مكررة مرتين لاحد الموظفين وجناية التدخل بالتزوير لخمسة متهمين بينهم الأمين العام.

وأعلنت محكمة جنايات عمان عدم مسؤوليتهم عن جناية استثمار الوظيفة وعن جناية جنحة القيام بأفعال أدت الى هدر المال العام كما أعلنت عدم مسؤولية الموظف عن جناية التزوير في أوراق رسمية وأعلنت براءة خمسة متهمين من جناية التدخل بالتزوير .

وقررت ادانة كافة المتهمين بينهم الأمين العام بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة وقضت كل واحد منهم مدة ستة اشهر وتضمينهم بالتضامن والتكافل قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة والبالغ (232) الف و (500) دينار .

لم يقبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقرار محكمة جنايات عمان فطعن به أمام محكمة استئناف عمان والتي ايدت الحكم بالنسبة لكافة الاحكام وفسخت الحكم المتضمن ادانتهم بجرم الاخلال بالواجبات الوظيفية وقررت اعلان عدم مسؤوليتهم جميعا عن هذا الجرم .

قدم مساعد رئيس النيابة العامة طعنا الحكم أمام محكمة التمييز كما طعن نائب عام عمان بالحكم أمام محكمة التمييز .

وقررت محكمة التمييز نقضت الحكم فيما يتعلق بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية وتأييده فيما عدا ذلك وقالت في نص قرارها ان عبارة التهاون في القيام بالواجبات الوظيفية الواردة في قانون العقوبات عبارة واسعة المعنى وتشمل كل صور الخطأ مهما كان طفيفا وان هذا الجرم هو من جرائم الخطأ التي يكون الركن المادي فيها يتكون من الفعل الذي هو الخطأ او الإهمال او قلة الاحتراز وان يكون الفاعل موظفا عاما ،والنتيجة الجرمية والتي هي الضرر الذي يصيب المصلحة العامة من جراء اهمال الفاعل وعلاقة السببية بينهما فيما اذا لحق ضرر بمصالح الدولة جراء الإهمال حسبما جاء بالفقرة الثانية من المادة (183) من قانون العقوبات والركن المعنوي قائم على الخطأ حيث يتولد العلم لدى الفاعل بعناصر الركن المادي للجرم ولكن لا تتوافر لدية إرادة تحقيق النتيجة .

وأضاف القرار انه وحيث ان المتهمين في هذه القضية هم موظفين وثابت وجه الخطأ لديهم من خلال ما تم بيانه وتحققت النيجة الجرمية والتي هي الضرر الذي لحق بسلطة المياه وعلى النحو الذي قدره الخبراء والوارد بتقرير الخبرة والبالغ _232 الف و500 دينار من جراء اهمال المتهمين اي توافر علاقة السببية وبالتالي يتحقق بأفعالهم سائر اركان وعناصر جرم الإهمال بواجبات الوظيفة المسند اليهم .

وأضافت المحكم في نص قرارها ان كما انتهى اليه القرار الاستئنافي بحيث ترد اسباب التمييز على القرار الاستئنافي مما يتعين نقضه بخصوص هذه التهمة وتأييده فيما عدا ذلك .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى