تعديل المادة 114 والمتعلقة بتوقيف الصحفي سيكون نافذًا نهاية الشهر

سواليف

كشف مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات أن نهاية شباط الحالي سوف يصبح التعديل الذي جرى على المادة (114) من قانون أصول المحاكم الجزائية والتي كانت تعطي الصلاحية للنيابة العامة في التوقيف، نافذا وساري المفعول، مبينا أن هذه المادة خضعت للتعديل في التعديلات الأخيرة التي أحدثتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
وبين قطيشات خلال حديثه لبرنامج (اسأل الحكومة) الذي يعدّه ويقدّمه الزميل حمدان الحاج على قناة الحقيقة الدولية فيما يخص موضوع توقيف الصحفي، أن التوقيف يتم استنادا إلى نص قانوني، وهذا النص القضاء يطبقه ولا يُشرعه، وابتداءً هناك نص قانوني يُعطي الصلاحية للنيابة العامة في التوقيف هي المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا النص وضع منذ عام 1960 وحدثت بعض التعديلات الطفيفة عليه، لكن ليست التعديلات الجوهرية، وهذه المنظومة القانونية لمسألة التوقيف المادة 114 ربما الآن لا تتناسب مع كل الجرائم ومع طبيعة كل الأفعال، والتطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الإعلام، لذلك خضعت هذه المادة للتعديل في التعديلات الأخيرة التي أحدثتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وأجازها البرلمان ونشرت في الجريدة الرسمية وسوف تُصبح سارية المفعول في نهاية شباط الجاري.
وزاد قطيشات بشأن حرية الإعلام، أنها جزء أساسي من تطوير مهنة الإعلام، وبدون حرية لا يمكن للإعلام أن يؤدي الغايات المطلوبة منه، لافتا إلى ان الحرية الآن كافية لممارسة حق النقد وبعبارات قاسية وفقا لما أجازه القانون وما أجازه الفقه والقضاء الأردني أيضاً للتعبير عن حجم المشكلة، كافية لنشر الفكر والوعي والثقافة بين المواطنين، ولتوفير الأمان الشخصي للإعلاميين.
وفيما يتعلق بترتيب البيت الإعلامي وتحديث القوانين بهذا الشأن، أوضح قطيشات أن ماتم تطويره حتى الآن يأتي في نطاق الأنظمة فقط، ذلك أن القوانين الموجودة ممثلة بقانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع متطورة، وتتضمن نصوصا واضحة وصريحة ترسِّخ الحرية مثل المادة (3) والمادة (8) من قانون المطبوعات والنشر التي تعطي الحرية الكاملة في نشر الأخبار والتعليق عليها، في الحصول على المعلومات في المادة (8) ومنع أي إعتداء على الصحفي، وأي عمل من شأنه إعاقة العمل الصحفي.
في شأن آخر، أعلن قطيشات أنه تم إعطاء إمتيازات للمحطات الفضائية المرخصة والمعتمدة داخل الأردن لتشجيع الإستثمار، من خلال منحهم إعفاءات من تصاريح الإقامة والعمل بعدد معيَّن حسب المؤسسسة ونوعها.
وبين قطيشات أن هناك مظلة بالتعاون مع نقابة الصحفيين فيما يخص المراسلين للمحطات الأجنبية أو وسائل الإعلام الخارجية، وذلك بهدف أن تُصحح المهنة وتفرض نفسها بنفسها، ويقوم الإعلاميون وأصحاب القامات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية التي قدمت الشيء الكثير لتبقى موجودة أن تُصحح نفسها بنفسها.
وفيما يخص حجب المواقع الالكترونية المخالفة بين قطيشات أنه وفقا للقانون فإن الهيئة ملزمة بإنفاذ القانون، فهناك نصوص ملزمة، بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة وفقاً للمادة 49/ ز من قانون المطبوعات والنشر النافذ.
وفيما يخص الإذاعات المجتمعية، قال قطيشات هذا المصطلح لم يرد بشكل صريح في قانون الإعلام المرئي والمسموع، أو في نظام رخص البث وإعادة البث، لكن ورد له إشارة في المادة 24 من قانون الإعلام المرئي والمسموع أنه يمكن لمدير هيئة الإعلام إذا كان هناك إذاعة لا ترغب في الحصول على إعلانات تجارية أي أن يكون محتواعل مجتمعي بحت ولا ترغب في أن تكون تجارية أعطى المُشرِّع لمدير هيئة الإعلام أن يوصي بإعفاءها من الرسوم، وذلك من باب التشجيع لهذه المؤسسات التي إنصرفت إلى خدمة المجتمع دون العمل التجاري.

الدستور

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى