أمر الدفاع رقم (6)…. وتوزيع الضرر

أمر الدفاع رقم (6)…. وتوزيع الضرر
د. حازم سليمان توبات
كلية القانون/ جامعة جدارا

إن أمر الدفاع رقم (6) والذي جاء بإجتهاد من الحكومة ودون أن يستند إلى نص صريح في قانون الدفاع قد أظهر قصوراً تشريعياً لمواجهة الأثار الناجمة عن تفعيل قانون الدفاع , وخصوصاً الآثار الإقتصادية, والأضرار التي لحقت بالعمال وأصحاب العمل, وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين مُنعوا من مزاولة أعمالهم اليومية التي يعتاشون منها. ولكن ما يمكن قوله في هذا المجال أن أمر الدفاع رقم (6) لم يهدف الى تعويض الفئات التي تضررت من جراء الإجراءات المتخذة لمنع انتشار وباء كورونا , فالحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة الاردنية واعتمادها بشكل أساسي على الضرائب لتيسير شوؤن الدولة, وفي ظل مديونية بلغت قُرابة (40) مليار دولار لا تملك الإمكانيات المالية لدعم القطاعات المتضررة والتخفيف من معاناتاها , ونحن هنا لسنا بصدد البحث في الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع والتي لا تخفى على كل صاحب بصيرة , وإنما للإشارة إلى واقع يتطلب فهم عناصره وما يوفره من إمكانيات. فأمر الدفاع رقم (6) جاء لتوزيع الضرر بين أطراف المعادلة العمالية وهما العامل وصاحب العمل, لذلك فقد خرج كلا الطرفين متضرراً من هذا الإجراء ولكن بنسب متفاوته تعتمد بالنسبة لأصحاب العمل على مدى امكانياتهم وقدراتهم الاقتصادية ومرونة هذه الامكانيات في مواجهة هذه الظروف المفروضة. أما عمال المياومة وأصحاب المهن الحرة والذين توقفت عجلة الإنتاج لديهم, ولم يكن بمقدورهم توفير قوت يومهم, فقد وقفت الحكومة عاجزة تقريباً عن اتخاذ إجراء فعّال ومؤثر للتخفيف من معاناتهم وخاصة إن صندوق همة وطن الذي هدف لدعم الحكومة في هذا الاتجاه لم يلبِ الآمال والطموحات. وهنا فإن اللوم لا يقع على الحكومة الحالية وحدها, فهذا العجز الاقتصادي في التعامل مع هذه المواقف ليس نَتاج سنة أو سنتين وإنما هو نِتاج نهج ممتد يتطلب مراجعة وتقييم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى